وقال: سمعت الأزهري(1) يقول: خطئ إذا تعمَّد، وأخطأ إذا لم يتعمَّدْ.
قوله: (بعُظْم) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة: أي بمكان عظيم من النار.
قوله: (حُكْرة) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف، وهي حبس السلع عن البيع(2).
وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ: "الطعام" في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل [هو](3) من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور(4)، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول(5).
وذهبت الشافعية(6) إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(7).
قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به، انتهى.
ويدل على ذلك ما ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة (7/ 498).
(2) انظر: النهاية (1/ 408) والقاموس المحيط ص 484.
(3) في المخطوط (ب): هي.
(4) البحر المحيط (4/ 25) وتيسير التحرير (1/ 101).
(5) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 602): "والحاصلُ أن القائلَ به كُلاًّ أو بعضًا لم يأتِ بحجة لغويةٍ ولا شرعية ولا عقليةٍ، ومعلومٌ من لسان العرب أن من قال رأيتُ زيدًا لم يقْتضِ أنه لم ير غيرَه قطعًا، وأما إذا دلت القرينةُ على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارجٌ عن محل النزاع" اهـ.
وانظر: الكوكب المنير (3/ 509).
(6) البيان للعمراني (5/ 355).
(7) البحر الزخار (3/ 319) وضوء النهار (3/ 1237).
قوله: (بعُظْم) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة: أي بمكان عظيم من النار.
قوله: (حُكْرة) بضم الحاء المهملة وسكون الكاف، وهي حبس السلع عن البيع(2).
وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ: "الطعام" في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل [هو](3) من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور(4)، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول(5).
وذهبت الشافعية(6) إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية(7).
قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به، انتهى.
ويدل على ذلك ما ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته--------------------------------------------
(1) تهذيب اللغة (7/ 498).
(2) انظر: النهاية (1/ 408) والقاموس المحيط ص 484.
(3) في المخطوط (ب): هي.
(4) البحر المحيط (4/ 25) وتيسير التحرير (1/ 101).
(5) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 602): "والحاصلُ أن القائلَ به كُلاًّ أو بعضًا لم يأتِ بحجة لغويةٍ ولا شرعية ولا عقليةٍ، ومعلومٌ من لسان العرب أن من قال رأيتُ زيدًا لم يقْتضِ أنه لم ير غيرَه قطعًا، وأما إذا دلت القرينةُ على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارجٌ عن محل النزاع" اهـ.
وانظر: الكوكب المنير (3/ 509).
(6) البيان للعمراني (5/ 355).
(7) البحر الزخار (3/ 319) وضوء النهار (3/ 1237).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 245)