القرض ولم ينتهوا عن ذلك {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ}(1).
فائدة: قال في البحر(2): مسئلة الإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه.
الثاني: يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض، انتهى.
قال في المنار(3): وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد لعارض آخر، وكثيرًا ما وقع هذا في [زمننا](4) لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم: القيمة؛ لما ذكره المصنف، انتهى.

‌‌[الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين
14/ 2285 - (عَن ابْنِ مَسْعُود قالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اخْتَلَفَ البَيعان وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلْعَة أوْ يَتَرَادَّان"، رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ(5) وأَبُو دَاوُدَ(6) والنَّسائيُّ(7)، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ ماجَه(8)." [والبَيْعُ](9) قائم بعَيْنه" [حسن]
وكذَلِكَ لأحَمدُ في رِوَايَة(10) "والسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ". [حسن]
وللدَّارَقُطْني(11) عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ الله قالَ: "إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعان والبَيْعُ مُسْتهْلِكٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ" وَرَفَعَ الحَديثَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. [حسن]--------------------------------------------
(1) سورة المؤمنون، الآية: 41.
(2) البحر الزخار (3/ 299).
(3) للمقبلي (2/ 61).
(4) في المخطوط (ب): (زماننا).
(5) في المسند (1/ 466).
(6) في سننه رقم (3511).
(7) في سننه رقم (4649).
(8) في سننه رقم (2186).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 250) وأبو يعلى رقم (4984) والدارقطني (3/ 21) والبيهقي (5/ 333) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(9) في المخطوط (ب): (والمبيع).
(10) في المسند (1/ 466) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(11) في سننه رقم (3/ 21 رقم 71).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 250)