‌‌[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان
‌‌[الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء
1/ 2303 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ على مَليء فَلْيَتْبَعْ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ(2): وَمَنْ أُحيلَ على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ). [صحيح]
2/ 2304 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحلْتَ على مَلِيء فاتَّبِعْهُ" صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (3). [صحيح لغيره]
حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه(3) هكذا: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وإسماعيل بن توبة قال ابن أبي حاتم(4): صدوق، وبقية رجاله رجال--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 245) والبخاري رقم (2287) ومسلم رقم (33/ 1564) وأبو داود رقم (3345) والترمذي رقم (1308) والنسائي رقم (4688) وابن ماجه رقم (2403).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك (2/ 674 رقم 84) والدارمي (2/ 261) والحميدي رقم (1032) وابن الجارود رقم (560) والبيهقي (6/ 70).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في المسند (2/ 463) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(3) في السنن رقم (2404).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 242): "هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع.
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئًا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين وحاتم لم يسمع من نافع شيئًا … " اهـ.
(4) في الجرح والتعديل (2/ 162).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 288)