قال النووي(1): هذا هو المشهور في الرواية واللغة.
وقال القرطبي(2): أما أتبع، فبضم الهمزة وسكون التاء، مبنيًا لما لم يسم فاعله عند الجميع. وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود.
وتعقَّب الحافظ(3) ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي(4): إن أكثر المحدثين يقولونه، يعني اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف؛ والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى.
قوله: (على مليء) قيل: هو بالهمز، وقيل: بغير همز، ويدل على ذلك قول الكرماني(5): المليّ، كالغني لفظًا ومعنى.
وقال الخطابي(6): إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهَّله.
قوله: (فاتبعه) قال في الفتح(7): هذا بتشديد التاء بلا خلاف.
والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر(8) وأكثر الحنابلة(9) وأبو ثور وابن جرير، وحمله الجمهور على الاستحباب.
قال الحافظ(10): ووهم من نقل فيه الإجماع.
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟
قال في الفتح(11): وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرًا--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 2280).
(2) في "المفهم" (4/ 439).
(3) في "الفتح" (4/ 465).
(4) في غريب الحديث (1/ 87) وفي "إصلاح غلط المحدثين" (ص 125) ط: دار المأمون.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (10/ 117).
(6) حكاه عنه في "الفتح" (4/ 465).
(7) (4/ 465).
(8) في المحلى (8/ 108).
(9) المغني (7/ 62).
(10) في "الفتح" (4/ 465).
(11) (4/ 465).
وقال القرطبي(2): أما أتبع، فبضم الهمزة وسكون التاء، مبنيًا لما لم يسم فاعله عند الجميع. وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود.
وتعقَّب الحافظ(3) ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي(4): إن أكثر المحدثين يقولونه، يعني اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف؛ والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى.
قوله: (على مليء) قيل: هو بالهمز، وقيل: بغير همز، ويدل على ذلك قول الكرماني(5): المليّ، كالغني لفظًا ومعنى.
وقال الخطابي(6): إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهَّله.
قوله: (فاتبعه) قال في الفتح(7): هذا بتشديد التاء بلا خلاف.
والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر(8) وأكثر الحنابلة(9) وأبو ثور وابن جرير، وحمله الجمهور على الاستحباب.
قال الحافظ(10): ووهم من نقل فيه الإجماع.
وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟
قال في الفتح(11): وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرًا--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 2280).
(2) في "المفهم" (4/ 439).
(3) في "الفتح" (4/ 465).
(4) في غريب الحديث (1/ 87) وفي "إصلاح غلط المحدثين" (ص 125) ط: دار المأمون.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (10/ 117).
(6) حكاه عنه في "الفتح" (4/ 465).
(7) (4/ 465).
(8) في المحلى (8/ 108).
(9) المغني (7/ 62).
(10) في "الفتح" (4/ 465).
(11) (4/ 465).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 290)