وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن حبان(1) والدارقطني(2) والحاكم(3).
وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني(4) والبيهقي(5) بأسانيد.
قال الحافظ(6): ضعيفة بلفظ: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي: يا رسول الله هما عليَّ وأنا لهما ضامن، فقام يصلي ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل. للمسلمين عامة".
وعن أبي هريرة عن الشيخين(7) وغيرهما(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكلّه إلي ودينه علي".
وعن سلمان عند الطبراني(9) بنحو حديث أبي هريرة، وزاد: "وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين"، وفي إسناده [عبد الله بن سعيد](10) الأنصاري متروك ومتهم.
وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته(11).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3064) وقد تقدم.
(2) في السنن (3/ 79 رقم 293).
(3) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(4) في سننه رقم (3/ 78 - 79 رقم 291، 292).
(5) في السنن الكبرى (6/ 75). بسند ضعيف.
(6) في "التلخيص" (3/ 106).
(7) البخاري رقم (4781) ومسلم رقم (17/ 1619).
(8) كأبي داود رقم (2955) وابن ماجه رقم (2838).
(9) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6103).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (5/ 332) وقال: فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك".
(10) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (عبد الغفور بن سعيد) كما في المعجم الكبير للطبراني وكتب الرجال الآتية:
[التاريخ الكبير (6/ 137) والمجروحين (2/ 148) والجرح والتعديل (6/ 55) والمغني (2/ 401) والميزان (2/ 641) ولسان الميزان (4/ 43)].
(11) بل قال ابن حبان في "الثقات" (5/ 570) في ترجمة أبو عتبة الكندي: من أهل حمص، =
وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني(4) والبيهقي(5) بأسانيد.
قال الحافظ(6): ضعيفة بلفظ: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، قال: صلوا على صاحبكم، فقال علي: يا رسول الله هما عليَّ وأنا لهما ضامن، فقام يصلي ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل. للمسلمين عامة".
وعن أبي هريرة عن الشيخين(7) وغيرهما(8) أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكلّه إلي ودينه علي".
وعن سلمان عند الطبراني(9) بنحو حديث أبي هريرة، وزاد: "وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين"، وفي إسناده [عبد الله بن سعيد](10) الأنصاري متروك ومتهم.
وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته(11).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3064) وقد تقدم.
(2) في السنن (3/ 79 رقم 293).
(3) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(4) في سننه رقم (3/ 78 - 79 رقم 291، 292).
(5) في السنن الكبرى (6/ 75). بسند ضعيف.
(6) في "التلخيص" (3/ 106).
(7) البخاري رقم (4781) ومسلم رقم (17/ 1619).
(8) كأبي داود رقم (2955) وابن ماجه رقم (2838).
(9) في المعجم الكبير (ج 6 رقم 6103).
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (5/ 332) وقال: فيه عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك".
(10) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب (عبد الغفور بن سعيد) كما في المعجم الكبير للطبراني وكتب الرجال الآتية:
[التاريخ الكبير (6/ 137) والمجروحين (2/ 148) والجرح والتعديل (6/ 55) والمغني (2/ 401) والميزان (2/ 641) ولسان الميزان (4/ 43)].
(11) بل قال ابن حبان في "الثقات" (5/ 570) في ترجمة أبو عتبة الكندي: من أهل حمص، =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 293)