‌‌[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
‌‌[الباب الأول] باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما
1/ 2324 - (عَنْ أُم سَلَمَة قالَتْ: جاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمان إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في مَوَارِيثَ بَيْنَهُما قَدْ دَرِسَتْ لَيْس بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ [إليَّ](1)، وإنمَا أنا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، وإنَّمَا أقضي بَيْنَكُم على نحوٍ ممَّا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حقّ أخِيهِ شَيْئًا فَلا يأخُذْهُ، فَإِنِّما أقْطَعُ لَهُ قطْعَةً مِنَ النَّارِ يأتي بها أُسْطَامًا في عنُقِه يَوْمَ القيامَة"، فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما: حَقِّي لأخِي، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما [إذْ](2) قُلْتُما فاذْهَبَا فاقْتَسِما ثُمَّ تَوَخَّيا الحَقَّ ثُمَّ اسْتهِمَا، ثُمَّ لْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ منْكُما صَاحبَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4). [حسن لغيره]
وفي رِوايةٍ لأبي دَاوُدَ(5): "إِنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِرأيي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ"). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ)، (ب): (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمثبت من مصادر تخريج الحديث.
(2) في المخطوط (أ)، (ب): (إذا) والمثبت من مصادر الحديث.
(3) في المسند (6/ 320).
(4) في سننه رقم (3584).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (1000) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 154) وفي شرح مشكل الآثار رقم (760) والطبراني في المعجم الكبير (ج 23 رقم 663) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 233 - 234) والدارقطني (4/ 238 - 239) والحاكم (4/ 95) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 66) و (10/ 260) والبغوي في شرح السنة رقم (2508) من طرق.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وانظر: "الصحيحة" رقم (455).
(5) في سننه رقم (3585). وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 337)