ربع أو ثمن أو نحوها، والشطر هنا بمعنى النصف(1)، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد(2). ومنه قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}(3)، أي نحوه.
قوله: (نُقِرُّكُم بها على ذلِكَ مَا شِئْنَا)، المراد: أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته.
واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وبه قال أهل الظاهر(4) وخالفهم الجمهور(5)، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده.
وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل.
قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة … ) إلخ، هذا الأثر أورده البخاري(6) ووصله عبد الرزاق(7).
قوله: (وزارع علي … ) إلخ، أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة(8).
وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وصلهما ابن أبي شيبة(9).
وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة(10) أيضًا.
وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق(11).
وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة(12).--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 867).
(2) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الأصفهاني ص 453.
(3) سورة البقرة، الآية: 144.
(4) المحلى لابن حزم (8/ 225).
(5) المغني لابن قدامة (7/ 542 - 543).
(6) في صحيحه (5/ 10 رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا. وقد تقدم.
(7) في المصنف (8/ 100 رقم 14476) وقد تقدم.
(8) في المصنف (6/ 339 رقم 1275) وقد تقدم.
(9) في المصنف (6/ 337 رقم 1269) وقد تقدم.
(10) في المصنف (6/ 341 رقم 1282) وقد تقدم.
(11) في المصنف (8/ 100 رقم 14474) وقد تقدم.
(12) في المصنف (6/ 341 - 342 رقم 1284) وقد تقدم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 396)