‌‌[الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية
1/ 2388 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضَمانَ على مُؤْتَمنٍ"، رَوَاهُ الدّارَقُطْنيُّ)(1) [إسناده ضعيف]
الحديث قال الحافظ(2): في إسناده ضعف.
وأخرجه الدارقطني(3) من طريق أخرى عنه بلفظ: "ليس على المستعير غير المغلِّ ضمان، ولا على المستودَعِ غيرِ المغلِّ ضمان"، وقال: إنما يروي هذا عن شريح غير مرفوع.
قال الحافظ(4): وفي إسناده ضعيفان.
قوله: (الوديعة) هي في اللغة(5) مأخوذة من السكون، يقال: ودع الشيء يدع: إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع.
وقيل(6): مأخوذة من الدعة، وهي خفض العيش؛ لأنها غير مبتذلة بالانتفاع.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 41) رقم (167).
قال الزيلعي في نصب الراية: (4/ 141): "قال في "التنقيح" (3/ 77): هذا إسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: متروك الحديث، وعبد الله بن شبيب ضعفوه". اهـ.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 289) وضعفه وصحح وقفه على شريح.
(2) في "الدراية" (2/ 190).
(3) في السنن (3/ 41) رقم (168)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 91) من طريق الدارقطني.
وقال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وحديث شريح الموقوف أخرجه الدارقطني (3/ 41) رقم (170) والبيهقي (6/ 91) وقال: هذا هو المحفوظ.
(4) في "التلخيص" (3/ 210).
(5) لسان العرب (8/ 381) والصحاح (3/ 1296).
(6) الصحاح (3/ 1296).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 9)