وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي(1) [عليه السلام](2) إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.
قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.
وقال الشافعي(3) والمنصور(4) بالله: يجوز من الجنس وغيره.
وقال أبو حنيفة(5) والمؤيد(6) بالله: يجوز من الجنس فقط.
وقال الإمام يحيى(7): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.
قال في البحر(8) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.
3/ 2390 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ(9)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ(10) وَالتِّرْمِذِيِّ(11): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]
الحديث صححه الحاكم(12)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3533) والنسائي (8/ 246 - 247) والدارمي (2/ 159) والبيهقي (7/ 466) وأحمد (6/ 39، 50، 206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، به.
قلت: وانظر مناقشة هذه المسألة في "الأم" (6/ 267 - 270) فهي مفيدة ولولا طولها لنقلتها لك.
(1) البحر الزخار (3/ 396).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في الأم (6/ 270).
(4) البحر الزخار (3/ 396).
(5) المبسوط للسرخسي (11/ 128).
(6) البحر الزخار (4/ 175).
(7) البحر الزخار (3/ 396).
(8) (3/ 396).
(9) أحمد في المسند (5/ 8، 12، 13) وأبو داود رقم (3561) والترمذي رقم (1266) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (2400).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 411) رقم (5783/ 3) ط: دار الكتب العلمية.
(10) في السنن رقم (3561) وقد تقدم.
(11) في السنن رقم (1266) وقد تقدم.
(12) في المستدرك (2/ 47) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. =
قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.
وقال الشافعي(3) والمنصور(4) بالله: يجوز من الجنس وغيره.
وقال أبو حنيفة(5) والمؤيد(6) بالله: يجوز من الجنس فقط.
وقال الإمام يحيى(7): يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.
قال في البحر(8) بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.
3/ 2390 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ(9)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ(10) وَالتِّرْمِذِيِّ(11): قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]
الحديث صححه الحاكم(12)، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3533) والنسائي (8/ 246 - 247) والدارمي (2/ 159) والبيهقي (7/ 466) وأحمد (6/ 39، 50، 206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، به.
قلت: وانظر مناقشة هذه المسألة في "الأم" (6/ 267 - 270) فهي مفيدة ولولا طولها لنقلتها لك.
(1) البحر الزخار (3/ 396).
(2) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(3) في الأم (6/ 270).
(4) البحر الزخار (3/ 396).
(5) المبسوط للسرخسي (11/ 128).
(6) البحر الزخار (4/ 175).
(7) البحر الزخار (3/ 396).
(8) (3/ 396).
(9) أحمد في المسند (5/ 8، 12، 13) وأبو داود رقم (3561) والترمذي رقم (1266) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (2400).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 411) رقم (5783/ 3) ط: دار الكتب العلمية.
(10) في السنن رقم (3561) وقد تقدم.
(11) في السنن رقم (1266) وقد تقدم.
(12) في المستدرك (2/ 47) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 16)