‌‌[الكتاب العشرون] كتاب الغصب(1) والضمانات
‌‌[الباب الأول] باب النهي عن جده وهزله
1/ 2424 - (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبِيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخُذَنَّ أحَدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادًّا وَلا لاعِبًا، وَإذَا أخَذَ أحَدُكُمْ عَصَا أخيهِ فَلْيَرُدَّها عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَالتِّرْمِذيّ)(4). [حسن]
2/ 2425 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحِل مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطيبِ نَفْسِهِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5)، وعُمُومُهُ حُجَّة فِي السَّاحَةِ الغَصْبِ يُبْنَى عَلَيْها، وَالعَيْن تتغَيَّرُ صِفَتُهَا أنَّها لا تُمْلَكُ). [صحيح بشواهده]
3/ 2426 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: "حَدَّثَنا أصحَابُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ، فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ، فأخَذَهُ فَفَزعَ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لا يحِل لمُسْلِمٍ أنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُد)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا، ويقال للمغصُوب: غَصِيب، تسمية بالمصدر كذا في المغرب.
[أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف الشيخ قاسم القُونويّ (ص 269)].
(2) في المسند (4/ 221).
(3) في سننه رقم (5003).
(4) في سننه رقم (2160). وقال: حديث حسن غريب.
والخلاصة: أنه حديث حسن، والله أعلم.
(5) في السنن (3/ 26 رقم 91).
وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46 - ط: دار المعرفة).
(6) في سننه رقم (5004). =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 69)