كما تقرر في الأصول(1).
وذهبت الحنفية(2) والشافعي في [الجديد(3) إلى](4) أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع مجهول، ولأن [موضوع](5) الهبة التبرع.
قوله: (إلّا من قرشي) إلخ، لفظ أبي داود(6): "وايم الله لا أقبلُ هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا"، وسبب همه صلى الله عليه وسلم بذلك ما رواه الترمذي(7) من حديث أبي هريرة قال: "أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يتسخط علي … "" الحديث.
وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلًا، لأن صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، حكى ذلك ابن رسلان.
[الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلَّا الوالد
15/ 2480 - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُم"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9)--------------------------------------------
(1) انظر: إرشاد الفحول (ص 160 - 161) بتحقيقى.
(2) بدائع الصنائع (6/ 115 - 116).
(3) التبيان للعمراني (8/ 131 - 132).
(4) في المخطوط (ب): الحديث.
(5) في المخطوط (ب): موضع.
(6) في سننه رقم (3537) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3945، 3946).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (4/ 275، 278، 375).
(9) في سننه رقم (3544).
وذهبت الحنفية(2) والشافعي في [الجديد(3) إلى](4) أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع مجهول، ولأن [موضوع](5) الهبة التبرع.
قوله: (إلّا من قرشي) إلخ، لفظ أبي داود(6): "وايم الله لا أقبلُ هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا"، وسبب همه صلى الله عليه وسلم بذلك ما رواه الترمذي(7) من حديث أبي هريرة قال: "أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يتسخط علي … "" الحديث.
وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلًا، لأن صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، حكى ذلك ابن رسلان.
[الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلَّا الوالد
15/ 2480 - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُم"، رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاوُدَ(9)--------------------------------------------
(1) انظر: إرشاد الفحول (ص 160 - 161) بتحقيقى.
(2) بدائع الصنائع (6/ 115 - 116).
(3) التبيان للعمراني (8/ 131 - 132).
(4) في المخطوط (ب): الحديث.
(5) في المخطوط (ب): موضع.
(6) في سننه رقم (3537) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (3945، 3946).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (4/ 275، 278، 375).
(9) في سننه رقم (3544).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 180)