وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِه فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فيها، وَهِيَ لِمَن أعْمَرَ وَعَقِبهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وَابْنُ ماجَهْ(4). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "أيّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبهِ فإنَّهَا للَّذِي يُعْطاها لا تَرْجعُ إلى الَّذي أعْطاها؛ لأَنَّهُ أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيهِ المَوَارِيثُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيُّ(6) وَالترمذِيُّ(7) وَصحَّحه. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ عَنْ جابرٍ: إنَّمَا العُمْرَى التي أجازَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فأمَّا إذَا قالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَ فإنَّهَا تَرْجعُ إلى صَاحبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلمٌ(9) وأبُو دَاوُدَ(10). [صحيح]
وفِي رِوَايَة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى أنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للَّرجُلِ وَلعَقِبِهِ الهبَةَ وَيستَثْنِيَ إنْ حَدَث [بِكَ](11) حَدَثٌ وَلعَقِبِكَ فَهِيَ إليَّ وَإلى عَقِبي، إنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَها وَلعَقِبِهِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(12). [صحيح]
28/ 2493 - (وَعَنْ جابِرٍ أيْضًا: أن رَجُلًا منَ الأنْصَارِ أعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً--------------------------------------------
= حديث حسن. والنسائي رقم (3739) وابن ماجه رقم (2383).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 360، 399).
(2) في صحيحه رقم (21/ 1625).
(3) في سننه رقم (3740).
(4) في سننه رقم (2380).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3553).
(6) في سننه رقم (3745).
(7) في سننه رقم (1350).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 294).
(9) في صحيحه رقم (23/ 1625).
(10) في سننه رقم (3555).
وهو حديث صحيح.
(11) في المخطوط (ب): (لك).
(12) في سننه رقم (3749).
وهو حديث صحيح.
وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "أيّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقبهِ فإنَّهَا للَّذِي يُعْطاها لا تَرْجعُ إلى الَّذي أعْطاها؛ لأَنَّهُ أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيهِ المَوَارِيثُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسائيُّ(6) وَالترمذِيُّ(7) وَصحَّحه. [صحيح]
وفِي لَفْظٍ عَنْ جابرٍ: إنَّمَا العُمْرَى التي أجازَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فأمَّا إذَا قالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَ فإنَّهَا تَرْجعُ إلى صَاحبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلمٌ(9) وأبُو دَاوُدَ(10). [صحيح]
وفِي رِوَايَة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى أنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للَّرجُلِ وَلعَقِبِهِ الهبَةَ وَيستَثْنِيَ إنْ حَدَث [بِكَ](11) حَدَثٌ وَلعَقِبِكَ فَهِيَ إليَّ وَإلى عَقِبي، إنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَها وَلعَقِبِهِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)(12). [صحيح]
28/ 2493 - (وَعَنْ جابِرٍ أيْضًا: أن رَجُلًا منَ الأنْصَارِ أعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً--------------------------------------------
= حديث حسن. والنسائي رقم (3739) وابن ماجه رقم (2383).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 360، 399).
(2) في صحيحه رقم (21/ 1625).
(3) في سننه رقم (3740).
(4) في سننه رقم (2380).
وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3553).
(6) في سننه رقم (3745).
(7) في سننه رقم (1350).
وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 294).
(9) في صحيحه رقم (23/ 1625).
(10) في سننه رقم (3555).
وهو حديث صحيح.
(11) في المخطوط (ب): (لك).
(12) في سننه رقم (3749).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 202)