قال في الفتح(1): ويُستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى(2)، وأبي يوسف(3)، وأحمد(4) في الأرجح عنه، وقال به ابن شعبان من المالكية(5)، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته.
ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري(6) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.
واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس(7) في "أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.
وقد حكى في البحر(8) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.
وعن الشافعي(9) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا:--------------------------------------------
(1) (5/ 403).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (8/ 191).
(3) المبسوط (12/ 41)، وانظر: بدائع الصنائع (6/ 219).
(4) المغني (8/ 191).
(5) مواهب الجليل (7/ 636 - 637).
(6) "جزيء الأنصاري" (محمد بن عبد الله بن المثنى، ت 214).
انظر: "تاريخ التراث العربي" (1/ 279).
[معجم المصنفات (ص 157 رقم 396)].
(7) وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (3/ 186) والبخاري رقم (4201) وابن سعد في "الطبقات" (8/ 124) والبيهقي (7/ 58).
• وأخرجه أحمد في المسند (3/ 102) والبخاري رقم (371) ومسلم رقم (84/ 1365) ضمن قصة خيبر.
(8) البحر الزخار (4/ 153).
(9) قال العمراني في البيان (8/ 66): "إذا وقفَ شيئًا على نَفْسِهِ، ثمَّ على الفقراءِ والمساكين؛ أو على نفسِهِ وأولادِه، ثم على الفقراءِ .. لم يصحّ الوقف على نفسه.
وقالَ ابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبُرمةَ، وأبو يوسفَ، وأحمدُ: (يصحُّ). =
ومن الشافعية ابن سريج وطائفة. وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري(6) شيخُ البخاريِّ جزءا ضخمًا.
واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس(7) في "أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط. اهـ.
وقد حكى في البحر(8) جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ.
وعن الشافعي(9) ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا:--------------------------------------------
(1) (5/ 403).
(2) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (8/ 191).
(3) المبسوط (12/ 41)، وانظر: بدائع الصنائع (6/ 219).
(4) المغني (8/ 191).
(5) مواهب الجليل (7/ 636 - 637).
(6) "جزيء الأنصاري" (محمد بن عبد الله بن المثنى، ت 214).
انظر: "تاريخ التراث العربي" (1/ 279).
[معجم المصنفات (ص 157 رقم 396)].
(7) وهو حديث صحيح.
• أخرجه أحمد في المسند (3/ 186) والبخاري رقم (4201) وابن سعد في "الطبقات" (8/ 124) والبيهقي (7/ 58).
• وأخرجه أحمد في المسند (3/ 102) والبخاري رقم (371) ومسلم رقم (84/ 1365) ضمن قصة خيبر.
(8) البحر الزخار (4/ 153).
(9) قال العمراني في البيان (8/ 66): "إذا وقفَ شيئًا على نَفْسِهِ، ثمَّ على الفقراءِ والمساكين؛ أو على نفسِهِ وأولادِه، ثم على الفقراءِ .. لم يصحّ الوقف على نفسه.
وقالَ ابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبُرمةَ، وأبو يوسفَ، وأحمدُ: (يصحُّ). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 229)