والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف.
قال الترمذي(1): إن العمل عليه عند أهل العلم.
قوله: (قد أَدَّيتُ عنه)، فيه دليلٌ على أنه يجوز للوصيِّ أن يستقلَّ بنفسه في قضاء ديون الميت؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك.
قال في البحر(2): مسألة: وللوصيِّ استيفاءُ ديون الميت وإيفاؤُها إجماعًا لنيابته عنه. اهـ.
قوله: (فإنَّها مُحِقَّةٌ)، لعلَّه صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه، أو بوحي.--------------------------------------------
(1) في سننه عقب الحديث (2122).
(2) البحر الزخار (5/ 333).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 313)