قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح(1)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب، وكذلك غيرهم.(2)
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر(3)، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: "هكذا أمرني ربي" وذهب مالك(4) والشافعي(5) والثوري(6)، والأوزاعي(7) إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك(8) وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل--------------------------------------------
(1) انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص 7.
(2) كحديث عثمان الذي تقدم تخريجه رقم (16/ 178) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
وحديث أنس الذي تقدم تخريجه رقم (17/ 179) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
وحديث عائشة الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (17/ 179) وهو حديث صحيح لغيره.
وحديث عمار الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (17/ 179) وهو حديث صحيح.
(3) في "البحر الزخار" (1/ 60).
قلت: أما ابن حزم الأندلسي فقد قال في "المحلى" (2/ 35) بعد أن سرد الأحاديث وتكلم عليها: وكل هذا لا يصح، ولو صح لقلنا به" اهـ.
(4) انظر: "قوانين الأحاكم الشرعية" ص 35.
(5) انظر: "الأم" (1/ 107 - 109 رقم 387).
(6) وقد اختلفت حكاية مذهب الثوري في تخليل اللحية. فحكى ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 383) وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 16) وغيرهما عدم الوجوب.
وحكى عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 105) الوجوب إن كان الشعر كثيفًا.
(7) انظر: "الاستذكار" (2/ 16 رقم 1180).
(8) انظر: "الاستذكار" (2/ 16 رقم 1181).
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر(3)، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: "هكذا أمرني ربي" وذهب مالك(4) والشافعي(5) والثوري(6)، والأوزاعي(7) إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك(8) وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل--------------------------------------------
(1) انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص 7.
(2) كحديث عثمان الذي تقدم تخريجه رقم (16/ 178) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
وحديث أنس الذي تقدم تخريجه رقم (17/ 179) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
وحديث عائشة الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (17/ 179) وهو حديث صحيح لغيره.
وحديث عمار الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (17/ 179) وهو حديث صحيح.
(3) في "البحر الزخار" (1/ 60).
قلت: أما ابن حزم الأندلسي فقد قال في "المحلى" (2/ 35) بعد أن سرد الأحاديث وتكلم عليها: وكل هذا لا يصح، ولو صح لقلنا به" اهـ.
(4) انظر: "قوانين الأحاكم الشرعية" ص 35.
(5) انظر: "الأم" (1/ 107 - 109 رقم 387).
(6) وقد اختلفت حكاية مذهب الثوري في تخليل اللحية. فحكى ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 383) وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 16) وغيرهما عدم الوجوب.
وحكى عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 105) الوجوب إن كان الشعر كثيفًا.
(7) انظر: "الاستذكار" (2/ 16 رقم 1180).
(8) انظر: "الاستذكار" (2/ 16 رقم 1181).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 70)