[الباب الحادي والعشرون] باب نكاح الشِّغار
73/ 2693 - (عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يُزَوّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوِّجَهُ ابْنَتَه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ(1)، وَلَكِنَّ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ، وأبُو داودَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نافِعٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا)(2). [صحيح]
74/ 2694 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا شِغَار فِي الإِسْلَامِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) [صحيح]
75/ 2695 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يَقُولَ الرّجُل: زَوّجْنِي ابْنَتَكَ وأزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أوْ زَوّجْنِي أخْتَكَ وأزَوّجُكَ أخْتي. رَوَاه أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
76/ 2696 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ: أن العَبّاسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّابر أنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الحكم ابْنَتَه، وأنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَتَهُ. وَقَدْ كَانَا [جَعَلا](6) صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَة بْن أبي سُفْيانَ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ يَأُمُره بالتّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ)(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 62) والبخاري رقم (5112) ومسلم رقم (57/ 1415) وأبو داود رقم (2074) والترمذي رقم (1123) والنسائي رقم (3334) وابن ماجه رقم (1883).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 19) والبخاري (6960) ومسلم رقم (58/ 1415).
(3) في صحيحه رقم (60/ 1415).
(4) في المسند (2/ 439).
(5) في صحيحه رقم (61/ 1416).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 112) وابن ماجه رقم (1884) والبيهقي (7/ 200).
وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (أ): (جعلاه).
(7) في المسند (4/ 94).
(8) في سننه رقم (2075). قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 200).
وهو حديث حسن.
73/ 2693 - (عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يُزَوّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوِّجَهُ ابْنَتَه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ(1)، وَلَكِنَّ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ، وأبُو داودَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نافِعٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ مُتّفَقٍ عَلَيْهَا)(2). [صحيح]
74/ 2694 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا شِغَار فِي الإِسْلَامِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) [صحيح]
75/ 2695 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يَقُولَ الرّجُل: زَوّجْنِي ابْنَتَكَ وأزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أوْ زَوّجْنِي أخْتَكَ وأزَوّجُكَ أخْتي. رَوَاه أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
76/ 2696 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ: أن العَبّاسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّابر أنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الحكم ابْنَتَه، وأنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَتَهُ. وَقَدْ كَانَا [جَعَلا](6) صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَة بْن أبي سُفْيانَ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ يَأُمُره بالتّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ)(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 62) والبخاري رقم (5112) ومسلم رقم (57/ 1415) وأبو داود رقم (2074) والترمذي رقم (1123) والنسائي رقم (3334) وابن ماجه رقم (1883).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (2/ 19) والبخاري (6960) ومسلم رقم (58/ 1415).
(3) في صحيحه رقم (60/ 1415).
(4) في المسند (2/ 439).
(5) في صحيحه رقم (61/ 1416).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 112) وابن ماجه رقم (1884) والبيهقي (7/ 200).
وهو حديث صحيح.
(6) في المخطوط (أ): (جعلاه).
(7) في المسند (4/ 94).
(8) في سننه رقم (2075). قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 200).
وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 142)