[الباب السادس والعشرون] بابُ العبدِ يتزوَّجُ بغيرِ إذن سيِّدِهِ
90/ 2710 - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إذْنِ سَيدِهِ فَهوَ عاهِرٌ" رَوَاهُ أحْمَد(1) وأبو دَاودَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(4) والحاكم(5) وصححاه.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه(6) من حديث ابن عمر. قال الترمذي(7): لا يصحّ إنما هو عن جابر.--------------------------------------------
= (الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا.
(الثالث): الحث لأمته على تكثير النسل.
(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونًا على أعدائه.
(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
(السابع): نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه". اهـ.
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 536 - 542) عن تعدد الزوجات والحكمة والقيود.
(1) في المسند (1/ 303) و (3/ 377) و (3/ 382).
(2) في سننه رقم (2078).
(3) في سننه رقم (111) وقال: حديث حسن ورقم (1112) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2279) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2705) و (2706) و (2707) وابن أبي شيبة (4/ 161) وابن الجارود رقم (686) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 333) والبيهقي (7/ 127) والطيالسي رقم (1675) وابن عدي في "الكامل" (2/ 727) من طرق.
وهو حديث حسن.
(4) لم أقف عليه!
(5) في المستدرك (2/ 194) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(6) في سننه رقم (1959).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 107): "هذا إسناد حسن … ".
وهو حديث حسن.
(7) في السنن (3/ 419).
90/ 2710 - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إذْنِ سَيدِهِ فَهوَ عاهِرٌ" رَوَاهُ أحْمَد(1) وأبو دَاودَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(4) والحاكم(5) وصححاه.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه(6) من حديث ابن عمر. قال الترمذي(7): لا يصحّ إنما هو عن جابر.--------------------------------------------
= (الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا.
(الثالث): الحث لأمته على تكثير النسل.
(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عونًا على أعدائه.
(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
(السابع): نقل محاسنه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه، وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه". اهـ.
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 536 - 542) عن تعدد الزوجات والحكمة والقيود.
(1) في المسند (1/ 303) و (3/ 377) و (3/ 382).
(2) في سننه رقم (2078).
(3) في سننه رقم (111) وقال: حديث حسن ورقم (1112) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (2279) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2705) و (2706) و (2707) وابن أبي شيبة (4/ 161) وابن الجارود رقم (686) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 333) والبيهقي (7/ 127) والطيالسي رقم (1675) وابن عدي في "الكامل" (2/ 727) من طرق.
وهو حديث حسن.
(4) لم أقف عليه!
(5) في المستدرك (2/ 194) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي.
(6) في سننه رقم (1959).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 107): "هذا إسناد حسن … ".
وهو حديث حسن.
(7) في السنن (3/ 419).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 174)