وقال مالك(1): إن العقد نافذ وللسيد فسخه.
وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر.
قالت العترة(2) والشافعي(3): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (1).
[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ
91/ 2711 - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ(4) وَالدارَقُطْني)(5). [ضعيف]
92/ 2712 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ(6) وأبو دَاودَ(7) وَابْنُ ماجَه(8). [صحيح]
93/ 2713 - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد(9) وَمُسْلِم(10)--------------------------------------------
(1) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 160).
(2) البحر الزخار (3/ 131).
(3) البياني للعمراني (9/ 218 - 219).
(4) في المسند (6/ 180).
(5) في سننه (3/ 289 رقم 164).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4436) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 220). قلت: هذا اللفظ من الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في صحيحه رقم (10/ 1504).
(7) في سننه رقم (2234).
(8) في سننه رقم (2074).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (6/ 209).
(10) في صحيحه رقم (9/ 1504) دون قوله: "ولو كان حرًا لم يخيرها".
وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر.
قالت العترة(2) والشافعي(3): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (1).
[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ
91/ 2711 - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ(4) وَالدارَقُطْني)(5). [ضعيف]
92/ 2712 - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ(6) وأبو دَاودَ(7) وَابْنُ ماجَه(8). [صحيح]
93/ 2713 - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد(9) وَمُسْلِم(10)--------------------------------------------
(1) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 160).
(2) البحر الزخار (3/ 131).
(3) البياني للعمراني (9/ 218 - 219).
(4) في المسند (6/ 180).
(5) في سننه (3/ 289 رقم 164).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (4436) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 220). قلت: هذا اللفظ من الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في صحيحه رقم (10/ 1504).
(7) في سننه رقم (2234).
(8) في سننه رقم (2074).
وهو حديث صحيح.
(9) في المسند (6/ 209).
(10) في صحيحه رقم (9/ 1504) دون قوله: "ولو كان حرًا لم يخيرها".
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 176)