قالَ البُخارِيُّ(1): قَوْل الأسْوَدِ مُنْقَطعٌ، ثم عائِشَة عَمّةُ القاسِمِ وَخالَةُ عُرْوَةَ فَرِوايَتُهُما عَنْها أوْلى مِنْ رِوَايَةِ أجْنَبِيّ يَسْمَع مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ).
رواية أنه كان عبدًا ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند الدارقطني(2) والبيهقي(3) قال: "كان زوج بريرة عبدًا"، وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف(4).
ومن طريق صفية بنت أبي عبيدٍ عند النسائي(5) والبيهقي(6) بإسناد صحيح.
وروى ابن سعد في الطبقات(7) عن عبد الوهاب عن دواد بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما [أعتقت](8): قد عتق بُضْعُك مَعَكِ(9) فاختاري".
ووصل هذا المرسل الدارقطني(10) من طريق أبان بن صالح عن هشام عن--------------------------------------------
= والصحيح أن قوله في الحديث: "كان زوجها حرًا" من كلام الأسود، لا من كلام عائشة. كما أخرج البخاري رقم (6754) وغيره عن عائشة بقصة شرائها بريرة وإعتاقها وتخييرها، وفي آخر الحديث، قال الأسود: "وكان زوجها حرًا".
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
(1) في صحيحه بإثر الحديث رقم (6754) كما تقدم.
(2) في سننه (3/ 293 رقم 178).
(3) في السنن الكبرى (7/ 222).
إسناد حسن، والله أعلم.
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني ثم الكوفي: ثقة. من الثانية. التقريب رقم (3993).
(5) في السنن الكبرى رقم (5646 - العلمية).
(6) في السنن الكبرى (7/ 222).
وإسناد صحيح.
(7) الطبقات الكبرى (8/ 259) مرسلًا.
(8) في المخطوط (أ): (عتقت). وفي المخطوط (ب): (أعتقه). والمثبت من طبقات ابن سعد، والله أعلم.
(9) أي: صار فرجك بالعتق حرًا فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته، وانظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 139).
(10) في السنن (3/ 290 رقم 170).
وأصل الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما وقد تقدم. وانظر: "نصب الراية" (3/ 204 - 205).
رواية أنه كان عبدًا ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند الدارقطني(2) والبيهقي(3) قال: "كان زوج بريرة عبدًا"، وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف(4).
ومن طريق صفية بنت أبي عبيدٍ عند النسائي(5) والبيهقي(6) بإسناد صحيح.
وروى ابن سعد في الطبقات(7) عن عبد الوهاب عن دواد بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما [أعتقت](8): قد عتق بُضْعُك مَعَكِ(9) فاختاري".
ووصل هذا المرسل الدارقطني(10) من طريق أبان بن صالح عن هشام عن--------------------------------------------
= والصحيح أن قوله في الحديث: "كان زوجها حرًا" من كلام الأسود، لا من كلام عائشة. كما أخرج البخاري رقم (6754) وغيره عن عائشة بقصة شرائها بريرة وإعتاقها وتخييرها، وفي آخر الحديث، قال الأسود: "وكان زوجها حرًا".
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
(1) في صحيحه بإثر الحديث رقم (6754) كما تقدم.
(2) في سننه (3/ 293 رقم 178).
(3) في السنن الكبرى (7/ 222).
إسناد حسن، والله أعلم.
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني ثم الكوفي: ثقة. من الثانية. التقريب رقم (3993).
(5) في السنن الكبرى رقم (5646 - العلمية).
(6) في السنن الكبرى (7/ 222).
وإسناد صحيح.
(7) الطبقات الكبرى (8/ 259) مرسلًا.
(8) في المخطوط (أ): (عتقت). وفي المخطوط (ب): (أعتقه). والمثبت من طبقات ابن سعد، والله أعلم.
(9) أي: صار فرجك بالعتق حرًا فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته، وانظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 139).
(10) في السنن (3/ 290 رقم 170).
وأصل الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما وقد تقدم. وانظر: "نصب الراية" (3/ 204 - 205).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 178)