وأخرج النسائي(1) أيضًا عن القاسم بن محمد قال: "كان لعائشة غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابدئي بالغلام قبل الجارية".
قالوا: ولو لم يكن التخيير ممتنعًا إذا كان الزوج حرًّا، لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار، وفي إسناد هذا الحديث [عبد الله بن عبد الرحمن](2) وهو ضعيف.
قال العقيلي(3): لا يعرف إلا به.
قال ابن حزم(4): لا يصحّ هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح.
قوله: (وهي عند مُغِيْث) بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة.
ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره باء موحدة. وجزم ابن ماكولا(5) وغيره بالأوّل.
ووقع عند المستغفري في الصحابة(6) أن اسمه مقسم.
قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفًا.--------------------------------------------
= كما صوبه محقق سنن النسائي الكبرى.
وانظر ما قاله الشيخ شعيب، وإبراهيم الزيبق في تحقيقهما لمسند أحمد (27/ 168 - 170 رقم 16619).
(1) في سننه رقم (3446) وهو حديث ضعيف.
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب). والصواب: (عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب). كما في الضعفاء للعقيلي (9/ 113) وفي الميزان (3/ 12) والتاريخ الكبير (3/ 389/1 - 390).
(3) في "الضعفاء الكبير" (3/ 119 - 120) في ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
(4) في المحلى (10/ 155).
(5) في "الإكمال" (7/ 276).
(6) "الصحابة"؛ المستغفري: (أبو العباس، جعفر بن محمد. (ت 432 هـ)) ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (95) والسيوطي في طبقات الحفاظ (424) وغيرهما.
[معجم المصنفات ص 262 رقم 779].

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 182)