البُخارِيُّ(1) وأبُو دَاودَ)(2). [صحيح]
قوله: (أربعة أنحاء)(3) جمع نحو: أي ضرب وزنًا ومعنًى، ويطلق النحو أيضًا على الجهة والنوع، وعلى العِلْم المعروف اصطلاحًا.
قال الداودي(4) وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها.
(الأوّل): نكاح الخدن، وهو في قوله تعالى: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}(5) كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم.
(الثاني): نكاح المتعة وقد تقدم(6).
(الثالث): نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني(7) من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. وإسناده ضعيف جدًّا.
قال الحافظ(8): والأوّل لا يُرَدّ لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك.
والثاني يحتمل أن لا يردّ لأن الممنوع منه كونه مقدَّرًا بوقتٍ، لا أن عدم الوليّ فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع، انتهى.
قوله: (وليته، أو ابنته) التخيير للتنويع لا للشك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (5127)
(2) في سننه رقم (2272).
وهو حديث صحيح.
(3) النهاية في غريب الحديث (2/ 721).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 184).
(5) سورة النساء، الآية: (25).
(6) تقدم عند الحديث رقم (2685 - 2690) من كتابنا هذا.
(7) في سننه (3/ 218 رقم 3).
الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جدًّا.
[الجرح والتعديل (2/ 227) والميزان (1/ 193) والتقريب (1/ 59)].
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 184): إسناده ضعيف جدًّا.
(8) في "الفتح" (9/ 184).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 195)