وفي مسلم(1): "شرُّ الطعام طعام الوليمة" ثم قال: "وهو حقٌّ".
وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط(2) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".
وأخرج أحمد(3) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ(4): وسنده لا بأس به.
قال ابن بطال(5) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.
وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.
قال في الفتح(6): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.
قال النووي(7): اختلفوا فحكى القاضي عياض(8) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (109/ 1432).
(2) الطبراني في الأوسط رقم (3948).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 52) وقال: "فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(3) في المسند (5/ 359).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 21) والبزار في المسند رقم (1407 - كشف) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (258) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (3018) والطبراني في الكبير رقم (1153).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 49) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(4) في "الفتح" (9/ 230).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 284).
(6) في "الفتح" (9/ 230 - 231).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 217).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط(2) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".
وأخرج أحمد(3) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ(4): وسنده لا بأس به.
قال ابن بطال(5) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.
وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.
قال في الفتح(6): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.
قال النووي(7): اختلفوا فحكى القاضي عياض(8) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (109/ 1432).
(2) الطبراني في الأوسط رقم (3948).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 52) وقال: "فيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". اهـ.
(3) في المسند (5/ 359).
قلت: وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 21) والبزار في المسند رقم (1407 - كشف) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (258) والطحاوي في شرح مشكل الآثار" رقم (3018) والطبراني في الكبير رقم (1153).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 49) وقال: في إسناده عبد الكريم بن سليط، ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(4) في "الفتح" (9/ 230).
(5) في شرحه لصحيح البخاري (7/ 284).
(6) في "الفتح" (9/ 230 - 231).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 217).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 245)