قال النووي(1): إذا أولم ثلاثًا فالإِجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّل، انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى الوجوب(2) في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة.
وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية(3) والحنابلة(4) والهادوية(5).
وأخرج ابن أبي شيبة(6) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوَّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامٍ فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهما، فكان أبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي".
وأخرجه عبد الرزاق(7) وقال فيه: "ثمانية أيام".
وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض(8) عنهم.
وقد أشار البخاري(9) إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين، انتهى.
ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.--------------------------------------------
(1) في روضة الطالبين (7/ 334) وفي شرحه لصحيح مسلم (9/ 234).
(2) انظر: "البيان" للعمراني (9/ 485).
(3) البيان (9/ 485).
(4) المغني (10/ 194 - 195)
(5) البحر الزخار (4/ 341).
(6) في المصنف (4/ 313 - 314).
(7) في المصنف رقم (19665).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
(9) في صحيحه (9/ 240 رقم الباب (71) - مع الفتح).
وذهب بعض العلماء إلى الوجوب(2) في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة.
وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية(3) والحنابلة(4) والهادوية(5).
وأخرج ابن أبي شيبة(6) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوَّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامٍ فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهما، فكان أبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي".
وأخرجه عبد الرزاق(7) وقال فيه: "ثمانية أيام".
وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض(8) عنهم.
وقد أشار البخاري(9) إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين، انتهى.
ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.--------------------------------------------
(1) في روضة الطالبين (7/ 334) وفي شرحه لصحيح مسلم (9/ 234).
(2) انظر: "البيان" للعمراني (9/ 485).
(3) البيان (9/ 485).
(4) المغني (10/ 194 - 195)
(5) البحر الزخار (4/ 341).
(6) في المصنف (4/ 313 - 314).
(7) في المصنف رقم (19665).
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 588).
(9) في صحيحه (9/ 240 رقم الباب (71) - مع الفتح).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 261)