وابن حبان(1) وصححه: "أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا".
وله شاهدان في الكبير للطبراني(2) عن ابن عباس، وفي الأوسط(3) له عن ابن مسعود.
قوله: (كنّا نعزل) العزل(4): النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرّرا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول(5) على ما حكاه في الفتح(6) إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع.--------------------------------------------
(1) في "ثقاته" (7/ 502).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (366) والضياء في "المختارة" رقم (1819) و (1821).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 296) وقال: "رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن، وحسنه المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (1333).
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" رقم (6884)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 296): وفيه من لم أعرفه.
• وشاهد آخر من حديث ابن مسعود موقوفًا عند عبد الرزاق رقم (12568) والطبراني في الكبير رقم (9664) وإسناده حسن.
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2221) بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه انقطاع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) بل في الأوسط رقم (6884) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(3) بل في الكبير رقم (9664) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 201): "أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محلُّه".
(5) إرشاد الفحول (ص 234) والبحر المحيط (4/ 379).
ومثال: "كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم"، كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
البخاري رقم (1505) و (1506) ومسلم رقم (17، 18، 19/ 985).
(6) في "الفتح" (9/ 306).
وله شاهدان في الكبير للطبراني(2) عن ابن عباس، وفي الأوسط(3) له عن ابن مسعود.
قوله: (كنّا نعزل) العزل(4): النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرّرا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول(5) على ما حكاه في الفتح(6) إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع.--------------------------------------------
(1) في "ثقاته" (7/ 502).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (366) والضياء في "المختارة" رقم (1819) و (1821).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 296) وقال: "رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن، وحسنه المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (1333).
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" رقم (6884)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 296): وفيه من لم أعرفه.
• وشاهد آخر من حديث ابن مسعود موقوفًا عند عبد الرزاق رقم (12568) والطبراني في الكبير رقم (9664) وإسناده حسن.
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (2221) بإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه انقطاع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) بل في الأوسط رقم (6884) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(3) بل في الكبير رقم (9664) وقد تقدم في التعليقة المتقدمة.
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 201): "أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محلُّه".
(5) إرشاد الفحول (ص 234) والبحر المحيط (4/ 379).
ومثال: "كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم"، كنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
البخاري رقم (1505) و (1506) ومسلم رقم (17، 18، 19/ 985).
(6) في "الفتح" (9/ 306).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 301)