77/ 2820 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثم قَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْرًا، فإنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أنْ يأتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فإنْ فَعَلْنَ فاهْجُرُوهُن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبِيلًا؛ إنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُم حَقًّا؛ فأمَّا حَقُّكُمْ على نِسائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يأذَن في بُيُوتِكُم لِمَنْ تَكْرَهُونَ، ألا وَحَقّهُن عَلَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِن فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِن"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَصَحَّحَهُ. [حسن]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أن شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بالزّنا لا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِتَرْكِ حَقِّهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ).
78/ 2821 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ القشَيْرِيّ: أن النبِي صلى الله عليه وسلم سألَهُ رَجُلٌ: ما حَقُّ المَرأةِ على الزوْجِ؟ قَالَ: "تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا ثُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَابْنَ مَاجَهْ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1851).
(2) في سننه رقم (1163) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (287).
في إسناده سليمان بن عمرو، ذكره ابن حبان في "الثقات".
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي، عند أحمد في المسند (5/ 72 - 73) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
والخلاصة: أن الحديث بمجموع الطريقين حسن، والله أعلم.
(3) في المسند (5/ 3، 5).
(4) في سننه رقم (1242).
(5) في سننه رقم (1850).
قلت: وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (289) وابن حبان رقم (1286 - موارد) والحاكم (2/ 187 - 188) وعنه البيهقي (7/ 295) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الإرواء (7/ 98). =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 342)