راجعها"، أخرجه أبو داود(1) ورواه أحمد(2) والحاكم(3)، وهو معلول بابن إسحاق فإنه في سنده.
والحديث يدلّ على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثًا كانت ثلاثًا. ورواية ابن عباس التي ذكرناها، [أنه](4) - أعني ركانة - طلقها ثلاثًا فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، يدلُّ على أن من طلق ثلاثًا دفعةً كانت في حكم الواحدة.
وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
قوله: (فقال [رسول الله](5) صلى الله عليه وسلم: والله ما أردتَ إلا واحدةً … إلخ)، فيه دليلٌ على أنَّه لا يقبل قول من طلَّق زوجته بلفظ البتة، ثم زعم أنَّه أراد واحدةً إلا بيمين، ومثل هذا كلُّ دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع.
9/ 2850 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمّا لاعَنَ أخُو بَنِي عَجْلانَ امْرَأَتَهُ قالَ: يا رَسُولَ الله ظَلَمْتُها إن أمْسَكْتُها، هِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [صحيح]
10/ 2851 - (وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْبِعَها بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ القُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أمَرَكَ الله تَعالى، إنّكَ قَدْ أخْطأتَ السُّنّةَ، وَالسّنّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلّ قُرْءٍ"، وَقَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُها، ثُم قالَ: "إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أوْ أمْسِكْ"، فَقُلْتُ: يا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2196).
(2) في المسند (1/ 265).
(3) في المستدرك (2/ 491) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (أيضًا).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المسند (5/ 334) قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5689). بسند رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكنه توبع.
وهو حديث صحيح.
والحديث يدلّ على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثًا كانت ثلاثًا. ورواية ابن عباس التي ذكرناها، [أنه](4) - أعني ركانة - طلقها ثلاثًا فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، يدلُّ على أن من طلق ثلاثًا دفعةً كانت في حكم الواحدة.
وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقُّ.
قوله: (فقال [رسول الله](5) صلى الله عليه وسلم: والله ما أردتَ إلا واحدةً … إلخ)، فيه دليلٌ على أنَّه لا يقبل قول من طلَّق زوجته بلفظ البتة، ثم زعم أنَّه أراد واحدةً إلا بيمين، ومثل هذا كلُّ دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع.
9/ 2850 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمّا لاعَنَ أخُو بَنِي عَجْلانَ امْرَأَتَهُ قالَ: يا رَسُولَ الله ظَلَمْتُها إن أمْسَكْتُها، هِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ وَهِيَ الطّلاقُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [صحيح]
10/ 2851 - (وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْبِعَها بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ القُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أمَرَكَ الله تَعالى، إنّكَ قَدْ أخْطأتَ السُّنّةَ، وَالسّنّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلّ قُرْءٍ"، وَقَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُها، ثُم قالَ: "إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أوْ أمْسِكْ"، فَقُلْتُ: يا--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2196).
(2) في المسند (1/ 265).
(3) في المستدرك (2/ 491) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) في المخطوط (ب): (أيضًا).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في المسند (5/ 334) قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5689). بسند رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكنه توبع.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 390)