حَدِيثَ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ). [ضعيف]
12/ 2853 - (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي (أمْرُكِ بِيَدِكِ): القَضَاءُ ما [قَضَيْتَ](1). رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ(2).
13/ 2854 - (وَعَنْ عَلِي قَالَ: الخَلِيَّةُ وَالبَرِيَّةُ وَالْبَتّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثلاثًا، لَا تحلُّ لَهُ حتّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3) [ضعيف منقطع]
14/ 2855 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّهُ قَالَ: فِي الخَلِيّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشّافِعِيُّ(4). [موقوف صحيح]
15/ 2856 - (وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا: كيف السنّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ أن مُحَمّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكَيْرِ اللَّيْثيَّ وَكانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أخْبَرَهُ أن أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: بانَتْ عَنْهُ فَلا تَحِلُّ لَهُ حتّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ، وأنّهُ سألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذلكَ،--------------------------------------------
= ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 211) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 156/2) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأعله البيهقي بجهالة حالِ كثيرٍ .. فقال: في السنن الكبرى (7/ 349): "لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته".
وقال النسائي في سننه عقب الحديث رقم (3410): هذا حديث منكر.
وخالفهم الحاكم في المستدرك (2/ 205 - 206) فقال: حديث غريب صحيح. ووافقه الذهبي وأيده ابن التركماني في "الجوهر النقي"!! وفيه ما سبق بيانه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح من قول الحسن البصري.
وانظر: "ضعيف أبي داود" (10/ 234 - 236).
(1) في المخطوط (أ): (قضت).
(2) في التاريخ الكبير (3/ 285).
(3) في السنن (4/ 32 رقم 86) الحديث منقطع، الحسن لم يسمع من علي.
(4) في المسند (ج 2 رقم 133).
قلت: وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (11/ 50 رقم 14728) ومالك في الموطأ (2/ 552 رقم 7).
وهو موقوف صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 393)