عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول(1).
وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله(2).
ورواه في الفتح(3) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور(4): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور(5) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر(6)، والباقون لم يوقتوا.
قال ابن حزم(7): "إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني(8) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان--------------------------------------------
(1) وقال ابن قدامة في المغني (1/ 379): "ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر" اهـ.
(2) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (1/ 60). وقال: سنده في غاية الصحة.
(3) في "فتح الباري" (1/ 309) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ.
(4) و(5) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص 126 - 127. والمحلى لابن حزم (2/ 65).
(6) ذكره ابن حزم في "المحلى" (2/ 65). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله صلى الله عليه وسلم … " اهـ.
(7) في "المحلى" (2/ 65).
(8) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 260) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.
وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله(2).
ورواه في الفتح(3) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور(4): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور(5) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر(6)، والباقون لم يوقتوا.
قال ابن حزم(7): "إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني(8) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان--------------------------------------------
(1) وقال ابن قدامة في المغني (1/ 379): "ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر" اهـ.
(2) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (1/ 60). وقال: سنده في غاية الصحة.
(3) في "فتح الباري" (1/ 309) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ.
(4) و(5) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص 126 - 127. والمحلى لابن حزم (2/ 65).
(6) ذكره ابن حزم في "المحلى" (2/ 65). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله صلى الله عليه وسلم … " اهـ.
(7) في "المحلى" (2/ 65).
(8) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 260) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 118)