‌‌[الكتاب الثلاثون] كتاب الخُلْعِ (1)
1/ 2877 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ بن شَمّاسٍ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني ما أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَترُدّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ(2) وَالنّسائي)(3). [صحيح]
2/ 2878 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُول أتَتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَالله مَا أعْتِب على ثابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لا أُطِيقُهُ بغضًا، فَقَالَ لَهَا النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَردّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأمَرَهُ [رَسُولُ الله](4) صلى الله عليه وسلم أنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
3/ 2879 - (وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ: أن ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيَلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ، فَأتى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إلى--------------------------------------------
(1) الخُلْع: لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس.
وشرعًا: فرقة المرأة بعوض يرجع إلى الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق، وشُرع لدفعِ الضررِ عن الزوج بردِّ بعض ما أنفق عليها من المهر، ودفعِ الضرر عن الزوجة، لأنه قد يشق عليها البقاء مع من تكره المقام معه، ودليله من الكتاب والسنة على ما يأتي.
وانظر: النهاية (1/ 520 - 521) والقاموس المحيط (921) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 703).
(2) في صحيحه رقم (5273).
(3) في سننه رقم (3463).
وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(5) في سننه رقم (2056) وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 444)