والبيهقي(1) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن دقيق العيد(2): هو حقيق بأن يصح.
وللنسائي(3) والترمذي(4) من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه".
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: "ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء". رواه الدارقطني(5) قال: "جاء رجل إلى علي [عليه السلام](6) فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئًا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين".
وروى البيهقي(7) من هذا الوجه أنه قال: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت". وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة(8). وروى أبو عبيد في الطهور(9) "أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليًا فبدأ بمياسره"، ورواه أحمد بن حنبل(10) عن علي. قال الحافظ(11): "وفيه انقطاع وهذه الطرق يقويّ بعضها بعضًا وكلام--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (1/ 86). وهو حديث صحيح.
(2) كما في "التلخيص" (1/ 88).
(3) في سننه الكبرى (5/ 482 رقم 9669/ 5).
(4) في سننه (4/ 238 - 239 رقم 1766) وقال الترمذي: "وروى غير واحدٍ هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة".
قلت: وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(5) في السنن (1/ 87 - 88 رقم 1).
(6) زيادة من (جـ) والأفضل أن يقال: رضي الله عنه كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (جـ).
(7) في السنن الكبرى (1/ 87).
(8) في "المصنف" (1/ 39) بسند ضعيف.
(9) رقم (322) بسند ضعيف.
(10) وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" رقم (324) بسند ضعيف.
(11) في "التلخيص" (1/ 88).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 136)