‌‌[الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرَّضاع
‌‌[الباب الأول] باب عدد الرَّضعات المحرِّمة
1/ 2956 - (عَنْ عائشَةَ أنّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تحرّمُ المَصّة ولَا المَصَّتانِ"، رَوَاه الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ)(1). [صحيح]
2/ 2957 - (وَعَنْ أمّ الفَضْل: أن رَجُلًا سألَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أتحَرّم المَصَّة؟ فَقالَ: "لا تحَرّمُ الرَّضْعَة وَالرَّضْعَتانِ، وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ"(2). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: دَخَلَ أعْرَابِيّ على نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ فِي بَيْتِي فَقالَ: يا نَبِيَّ الله إني كانَتْ لي امْرأةٌ فَتزَوَّجْتُ عَلَيْها أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرأتي الأولى أنَّهَا أرْضَعَت امْرأتي الحَدْثَى رَضْعَةً أوْ رَضْعَتَيْن فَقالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرّمُ الإمْلاجَةُ ولَا الإمْلاجَتانِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
3/ 2958 - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر أن النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تُحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المَصَّةُ وَالمَصّتانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالنّسائيُّ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا بن حبان(8).--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 31) ومسلم رقم (17/ 1450) وأبو داود رقم (2063) والترمذي رقم (1150) والنسائي رقم (3310) وابن ماجه رقم (1941).
وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (6/ 339) ومسلم رقم (21/ 1451).
(3) في المسند (6/ 339، 340).
(4) في صحيحه رقم (1/ 1451).
(5) في المسند (4/ 5).
(6) في سننه رقم (3309).
(7) في سننه بإثر رقم (1150).
وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (4225).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 614)