وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إنَّه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات معلوماتٍ، وقد تقدم تحقيق الرضعة، وإلى ذلك ذهب ابنُ مسعود، وعائشةُ، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ جبير، وعروة بن الزبير، واللَّيثُ بنُ سعدٍ(1)، والشافعي(2) وأحمد(3) في ظاهر مذهبه وإسحاقُ، وابن حزم(4) وجماعة من أهل العلم، وقد روى هذا المذهب عن عليّ بن أبي طالب(5) رضي الله عنه.
وذهب الجمهور(6) إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قلّ. وقد حكاهُ صاحبُ البحر(7) عن الإمام عليّ وابن عباس، وابن عمر(8)، والثوري(9)، والعترة، وأبي حنيفة(10) وأصحابه، ومالك(11)، وزيد بن أوس، انتهى.
وروي أيضًا عن سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي.
قال المغربي في البدر(12): وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهو رواية عن الإمام أحمد(13)، انتهى.
وحكى ابن القيم(14) عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك، فينظر في المرويّ عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها.--------------------------------------------
(1) الإشراف (4/ 110 - 111) والمغني (11/ 310) والبيان للعمراني (11/ 145).
حكوه عنهم.
(2) البيان (11/ 144).
(3) المغني (11/ 310 - 311).
(4) المحلى (10/ 9).
(5) البحر الزخار (3/ 264).
(6) المغني (11/ 310).
(7) البحر الزخار (3/ 264).
(8) موسوعة فقه ابن عمر (ص 368) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 419) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(10) الاختيار (3/ 156).
(11) عيون المجالس (3/ 1384 - 1385 م 967).
(12) البدر التمام (4/ 227).
(13) المغني (11/ 310).
(14) زاد المعاد (5/ 507 - 508).
وذهب الجمهور(6) إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قلّ. وقد حكاهُ صاحبُ البحر(7) عن الإمام عليّ وابن عباس، وابن عمر(8)، والثوري(9)، والعترة، وأبي حنيفة(10) وأصحابه، ومالك(11)، وزيد بن أوس، انتهى.
وروي أيضًا عن سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي.
قال المغربي في البدر(12): وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهو رواية عن الإمام أحمد(13)، انتهى.
وحكى ابن القيم(14) عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات كما قدمنا ذلك، فينظر في المرويّ عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألة ويخالفها.--------------------------------------------
(1) الإشراف (4/ 110 - 111) والمغني (11/ 310) والبيان للعمراني (11/ 145).
حكوه عنهم.
(2) البيان (11/ 144).
(3) المغني (11/ 310 - 311).
(4) المحلى (10/ 9).
(5) البحر الزخار (3/ 264).
(6) المغني (11/ 310).
(7) البحر الزخار (3/ 264).
(8) موسوعة فقه ابن عمر (ص 368) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(9) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص 419) وشرح السنة للبغوي (9/ 82).
(10) الاختيار (3/ 156).
(11) عيون المجالس (3/ 1384 - 1385 م 967).
(12) البدر التمام (4/ 227).
(13) المغني (11/ 310).
(14) زاد المعاد (5/ 507 - 508).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 619)