وفِي رِوَايَةٍ: "دَعْها عَنْكَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَابْنَ ماجَه)(1).
في رواية للبخاري(2): فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره".
قوله: (أمّ يحيى) اسمها غَنِيَّة بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها تحتيةٌ مشدَّدة.
وقيل: اسمها زينب.
وإهاب: بكسر الهمزة وآخره باءٌ موحدةٌ.
وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مرويّ عن عثمان(3) وابن عباس(4)، والزهري(5)، والحسن(6)، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل(7)، وأبي عبيد، ولكنه قال: يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم.
وروي ذلك عن مالك(8). وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه قال جماعة من أصحابه، وقال جماعة منهم بالأوّل.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 7) والبخاري رقم (5104) وأبو داود رقم (3603) والترمذي رقم (1151) والنسائي رقم (3330).
(2) في صحيحه رقم (88).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13969): "عن الزهري أن عثمان فرَّق بين أهل أبيات بشهادة امرأة".
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13971) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع، إذا كانت مرضيّة، وتُستحلف مع شهادتها … ".
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13970) عن ابن شهاب قال: "جاءت امرأة سوداءُ في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرق بينهم".
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13974) عن رجل عن الحسن قال: "تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس".
(7) المغني (11/ 340 - 342).
(8) عيون المجالس (3/ 1392 - 1393 رقم 974) وبداية المجتهد (3/ 71 - 72) بتحقيقي.
في رواية للبخاري(2): فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره".
قوله: (أمّ يحيى) اسمها غَنِيَّة بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها تحتيةٌ مشدَّدة.
وقيل: اسمها زينب.
وإهاب: بكسر الهمزة وآخره باءٌ موحدةٌ.
وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مرويّ عن عثمان(3) وابن عباس(4)، والزهري(5)، والحسن(6)، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل(7)، وأبي عبيد، ولكنه قال: يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم.
وروي ذلك عن مالك(8). وفي رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه قال جماعة من أصحابه، وقال جماعة منهم بالأوّل.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 7) والبخاري رقم (5104) وأبو داود رقم (3603) والترمذي رقم (1151) والنسائي رقم (3330).
(2) في صحيحه رقم (88).
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13969): "عن الزهري أن عثمان فرَّق بين أهل أبيات بشهادة امرأة".
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13971) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع، إذا كانت مرضيّة، وتُستحلف مع شهادتها … ".
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13970) عن ابن شهاب قال: "جاءت امرأة سوداءُ في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرق بينهم".
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13974) عن رجل عن الحسن قال: "تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس".
(7) المغني (11/ 340 - 342).
(8) عيون المجالس (3/ 1392 - 1393 رقم 974) وبداية المجتهد (3/ 71 - 72) بتحقيقي.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 640)