[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
[أولًا أبواب القصاص]
[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ
1/ 2995 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ)(1) [صحيح]
2/ 2996 - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) والنَّسَائي(3) ومُسْلِمٌ(4) بمَعناهُ.
وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله عز وجل ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 382، 428، 444) والبخاري رقم (6878) ومسلم رقم (25/ 1676) وأبو داود رقم (4352) والترمذي رقم (1402) والنسائي رقم (4721) وابن ماجه رقم (2534).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (289) والدارمي (2/ 218) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 19، 194، 202، 213، 283 - 284) والبغوي في شرح السنة رقم (2517) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 58).
(3) في سننه رقم (4017).
(4) في صحيحه رقم (26/ 1676) بنحو حديث ابن مسعود.
[أولًا أبواب القصاص]
[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ
1/ 2995 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ)(1) [صحيح]
2/ 2996 - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) والنَّسَائي(3) ومُسْلِمٌ(4) بمَعناهُ.
وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله عز وجل ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 382، 428، 444) والبخاري رقم (6878) ومسلم رقم (25/ 1676) وأبو داود رقم (4352) والترمذي رقم (1402) والنسائي رقم (4721) وابن ماجه رقم (2534).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (289) والدارمي (2/ 218) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 19، 194، 202، 213، 283 - 284) والبغوي في شرح السنة رقم (2517) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (6/ 58).
(3) في سننه رقم (4017).
(4) في صحيحه رقم (26/ 1676) بنحو حديث ابن مسعود.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 9)