وعن ابن عباس عند الدارقطني(1) والبيهقي(2) مرفوعًا: "لا يقتل حرّ بعبد" وفيه جويبر(3) وغيره من المتروكين.
وعن عليّ قال: "من السنة لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ"، ذكره صاحب التلخيص(4) وأخرجه البيهقي(5)، وفي إسناده جابر الجعفي(6) وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي(7) عن عليّ قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به"، وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب(8) المذكور في الباب.
وأخرج البيهقي(9) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جبّ عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثَّل بعبده أو [حرقه](10) بالنار فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصّ من سيده"، وفي إسناده المثنى بن الصباح(11)، وهو ضعيف لا يحتجّ به.
وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة(12) وهو أيضًا ضعيف.
وله أيضًا طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة](13) وليس بالقويّ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3/ 133 رقم 158).
(2) في السنن الكبرى (8/ 35)، بسند ضعيف جدًّا.
(3) جويبر بن سعيد الخراساني مفسر. قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: ضعّف.
وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
"الضعفاء والمتروكون" للنسائي رقم (106) وكذلك للدارقطني رقم (147) والميزان (1/ 427) والجرح والتعديل (2/ 540 - 541) والمجروحين (1/ 218).
(4) "التلخيص الحبير" (4/ 32).
(5) في السنن الكبرى (8/ 34) بسند ضعيف.
(6) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(7) في السنن الكبرى (8/ 36 - 37).
(8) تقدم برقم (3003) من كتابنا هذا.
(9) في السنن الكبرى (8/ 36).
(10) المخطوط (ب): (حرَّق).
(11) مثنى بن الصباح، أبو عبد الله، ضعيف. الميزان (3/ 435) وقد تقدم.
(12) حجاج بن أرطأة كوفي، ليس بالقوي. الميزان (1/ 458). وقد تقدم.
(13) كذا في المخطوطة (أ) و (ب): والصواب (سوّار بن داود، أبو حمزة المزني) كما في السنن الكبرى للبيهقي (8/ 36) والجرح والتعديل (4/ 272) والميزان (2/ 245) والتقريب رقم (2682).
ضعفه الذهبي، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، وقال أحمد: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق له أوهام.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 34)