قوله: (وحويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغرًا. وقد روي التخفيف فيه وفي محيصة.
قوله: (كَبِّرْ كَبِّرْ) أي دع من هو أكبر منك سنًا يتكلم، هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم(1).
وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة(2).
قوله: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) فيه دليل: على مشروعية القسامة، وإليه ذهب جمهور الصحابة، والتابعين، والعلماء من الحجاز والكوفة والشام، حكى ذلك القاضي عياض(3)، ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سيأتي بيانه.
وروى القاضي عياض(4) عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة(5)، وسالم بن عبد الله(6)، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار(7)، وإبراهيم بن عُلَيَّة(8)، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز(9) في رواية عنه أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه:--------------------------------------------
(1) و(2) تقدم تخريجهما رقم (3034) (3035) من كتابنا هذا.
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
• وقال أبو عمر - ابن عبد البر - في "الاستذكار" (25/ 326 - 327): "وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة، ودفعوها جملةً واحدةً، ولم يقضوا بشيء منها.
- وممن أنكرها: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة الجرميُّ، وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن قتادة.
- وهو قول مسلم بن خالد الزنجي، وفقهاء أهل مكة.
- وإليه ذهب ابن عُلَيَّة". اهـ.
(5) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (18278) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 327 رقم 38432).
(6) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 393 رقم 7903) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 328 رقم 38434).
(7) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 121) من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
(8) ذكره ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (4/ 359) بتحقيقي.
(9) أخرج أثره ابن عبد البر في "الاستذكار" (25/ 327 - 328 رقم 38433) وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 388 رقم 7886) والأثر عند ابن أبي شيبة مبتور.
قوله: (كَبِّرْ كَبِّرْ) أي دع من هو أكبر منك سنًا يتكلم، هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم(1).
وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة(2).
قوله: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) فيه دليل: على مشروعية القسامة، وإليه ذهب جمهور الصحابة، والتابعين، والعلماء من الحجاز والكوفة والشام، حكى ذلك القاضي عياض(3)، ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سيأتي بيانه.
وروى القاضي عياض(4) عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة(5)، وسالم بن عبد الله(6)، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار(7)، وإبراهيم بن عُلَيَّة(8)، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز(9) في رواية عنه أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه:--------------------------------------------
(1) و(2) تقدم تخريجهما رقم (3034) (3035) من كتابنا هذا.
(3) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 448).
• وقال أبو عمر - ابن عبد البر - في "الاستذكار" (25/ 326 - 327): "وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة، ودفعوها جملةً واحدةً، ولم يقضوا بشيء منها.
- وممن أنكرها: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة الجرميُّ، وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن قتادة.
- وهو قول مسلم بن خالد الزنجي، وفقهاء أهل مكة.
- وإليه ذهب ابن عُلَيَّة". اهـ.
(5) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (18278) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 327 رقم 38432).
(6) أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 393 رقم 7903) وابن عبد البر في الاستذكار (25/ 328 رقم 38434).
(7) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (8/ 121) من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
(8) ذكره ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (4/ 359) بتحقيقي.
(9) أخرج أثره ابن عبد البر في "الاستذكار" (25/ 327 - 328 رقم 38433) وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 388 رقم 7886) والأثر عند ابن أبي شيبة مبتور.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 92)