والقاسمية(1) والمؤيد بالله، وعند أبي يوسف والشافعي(2) في قول له: إنه يدخل الزائد على الكوع ومفصل الساق في دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذلك.
قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس(3).
وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي(4) وعمر(5) والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8).
وذهب بعض أصحاب الشافعي(9) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.
وحكى ابن المنذر(10) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.
قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس(11): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 284).
(2) البيان للعمراني (11/ 540).
(3) القاموس المحيط (ص 1391).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 145 رقم 6848) عن علي قال: في الآمة ثلث الدية.
(5) انظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) خلال رقم (17363).
(6) البحر الزخار (5/ 289).
(7) المبسوط (26/ 74).
(8) البيان للعمراني (11/ 510).
(9) قال أبو الحسن الماورديّ البصري من أصحابنا - الشافعية -: "يجب فيها حكومةٌ مع ثلثِ الديةِ؛ لِخَرق الغشاوة التي على الدماغ" البيان للعمراني (11/ 510).
(10) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 149 - 150 رقم 1345): "قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحدًا يخالف ذلك إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: "وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول". اهـ.
(11) القاموس المحيط (ص 1031).
قوله: (وفي المأمومة ثلث الدِّية) هي الجناية البالغة أمَّ الدِّماغ، وهو: الدماغُ، أو: الجلدة الرقيقة التي عليها، كما حكاه صاحب القاموس(3).
وإلى إيجاب ثلث الدية فقط في المأمومة ذهب علي(4) وعمر(5) والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8).
وذهب بعض أصحاب الشافعي(9) إلى أنه يجب مع ثلث الدية حكومة لغشاوة الدماغ.
وحكى ابن المنذر(10) الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد.
قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) قال في القاموس(11): الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، أو تنفذه، ثم فسر الجوف بالبطن.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 284).
(2) البيان للعمراني (11/ 540).
(3) القاموس المحيط (ص 1391).
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 145 رقم 6848) عن علي قال: في الآمة ثلث الدية.
(5) انظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) خلال رقم (17363).
(6) البحر الزخار (5/ 289).
(7) المبسوط (26/ 74).
(8) البيان للعمراني (11/ 510).
(9) قال أبو الحسن الماورديّ البصري من أصحابنا - الشافعية -: "يجب فيها حكومةٌ مع ثلثِ الديةِ؛ لِخَرق الغشاوة التي على الدماغ" البيان للعمراني (11/ 510).
(10) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 149 - 150 رقم 1345): "قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية".
وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحدًا يخالف ذلك إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
قال أبو بكر: "وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول". اهـ.
(11) القاموس المحيط (ص 1031).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 159)