قال الإمام يحيى(1): وهو غير بعيد إذ لم يفصل الخبر. اهـ.
وهو يستفاد أيضًا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام.
وأخرج البيهقي(2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن أبا بكر وعمر قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء.
وأخرج البيهقي(3) أيضًا عن سليمان بن يسار نحو ذلك.
قوله: (وإن الرجل يقتل بالمرأة) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.
قوله: (وعلى أهل الذهب ألف دينار) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف.
2/ 3056 - (وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في الأنْفِ إذَا جُدِع كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُه فَنِصْفُ الْعَقْلِ، وَقَضى في الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ، وَالرّجْلِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْيَدِ نِصْفَ العَقْلِ، وَالْمَأمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَة خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. رَوَاهُ أحمدُ(4)، وَرَواهُ أبُو داوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْعَيْنَ ولَا وَالْمُنَقِّلَة). [حسن]
3/ 3057 - (وعَنِ ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "هذِهِ وَهِذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْني الخِنْصرَ والإبْهامَ. رَواه الجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 293).
(2) في السنن الكبرى (8/ 82).
وهو أثر حسن.
(3) في السنن الكبرى (8/ 82).
(4) في المسند (2/ 217).
(5) في سننه رقم (4564).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 83).
وهو حديث حسن.
(6) لم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ المذكور.
(7) أحمد في المسند (1/ 227) والبخاري رقم (6895) وأبو داود رقم (4558) والترمذي رقم (1392) والنسائي رقم (4850) وابن ماجه رقم (2652).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 163)