كاملة، إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشلل، ويخالف مَني المرأة ولبنها ففيهما حكومةٌ، إذ قد يطرأُ ويزول بخلافه من الرجل فيستمر، وإذا انقطع لم يرجع. اهـ.
وهذا إذا كان ذهابُ النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين، فإن كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع، وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما، وإلا وجبت الدية للعينين ولا شيء لذهابه، وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين.
[الباب الثاني] بابُ ديةِ أهلِ الذِمَّةِ
10/ 3064 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسلمِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والنَّسَائيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3). [حسن]
وفي لَفْظٍ: قَضَى أَنّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المسْلِمِينَ وَهُمُ اليَهُودُ والنَّصارَى. رَواهُ أَحمدُ(4) والنَّسائيُّ(5) وابْنُ ماجَهْ(6). [حسن]
وفي روايةٍ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَانمائةِ دِينارٍ وثَمانِيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيةِ المُسلمِ، قالَ: وكانَ ذلِكَ كَذلِكَ حتى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فقامَ خَطِيبًا، فقالَ: إنَّ الإبلَ قدْ غَلَتْ، قالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينَار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ أَلْفًا، وعلى أَهْلِ البَقَرِ مائتَيْ بقَرَةٍ؛ وعلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَي شَاةٍ، وعلى أَهْلِ الْحُللِ مائَتي حلَّةٍ، قالَ:--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 183).
(2) في سننه رقم (4807).
(3) في سننه رقم (1413) وقال: هذا حديث حسن.
وهو كما قال الترمذي.
(4) في المسند (2/ 183).
(5) في سننه رقم (4806).
(6) في سننه رقم (2644).
وهو حديث حسن.
وهذا إذا كان ذهابُ النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين، فإن كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع، وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما، وإلا وجبت الدية للعينين ولا شيء لذهابه، وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين.
[الباب الثاني] بابُ ديةِ أهلِ الذِمَّةِ
10/ 3064 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسلمِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والنَّسَائيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3). [حسن]
وفي لَفْظٍ: قَضَى أَنّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المسْلِمِينَ وَهُمُ اليَهُودُ والنَّصارَى. رَواهُ أَحمدُ(4) والنَّسائيُّ(5) وابْنُ ماجَهْ(6). [حسن]
وفي روايةٍ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَانمائةِ دِينارٍ وثَمانِيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيةِ المُسلمِ، قالَ: وكانَ ذلِكَ كَذلِكَ حتى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فقامَ خَطِيبًا، فقالَ: إنَّ الإبلَ قدْ غَلَتْ، قالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينَار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ أَلْفًا، وعلى أَهْلِ البَقَرِ مائتَيْ بقَرَةٍ؛ وعلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَي شَاةٍ، وعلى أَهْلِ الْحُللِ مائَتي حلَّةٍ، قالَ:--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 183).
(2) في سننه رقم (4807).
(3) في سننه رقم (1413) وقال: هذا حديث حسن.
وهو كما قال الترمذي.
(4) في المسند (2/ 183).
(5) في سننه رقم (4806).
(6) في سننه رقم (2644).
وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 170)