وَروَاهُ بِلَفْظٍ آخر(1) نَحْوَ هذا وَفيهِ: وجَعلَ الدِّيةَ على قبَائلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا).
[إسناده ضعيف]
21/ 3075 - (وعَنْ عليّ بْنِ رَباح اللَّخْمِّي: أن أعَمَى كانَ ينْشُدُ في المُوسِمِ في خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وهْوَ يَقُولُ:
يَا أَيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا … هَلْ يَعْقِلُ الأعمى الصَّحيحَ المُبْصِرَا
خَرّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
وَذَلِكَ أَنَّ أعْمَى كانَ يَقُودُهُ بَصيرٌ فَوَقَعَا فِي بئرٍ فَوقَعَ الأعْمَى على البَصِيرِ، فَمَاتَ البَصيرُ، فقَضى عمَرُ بعَقْلِ البَصيرِ على الأعْمَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) [أثر منقطع]
وفي الحَدِيثِ، أن رَجُلًا أتى أهْل أَبْياتِ فاسْتَسْقَاهُمْ فلَمْ يَسْقُوهُ حتَّى ماتَ فأغْرَمَهُمْ عمَرُ رضي الله عنه الدِّيةَ. حكاهُ أحمدُ(3) في روايةِ ابنْ مَنْصورٍ وقالَ: أَقُولُ بهِ).--------------------------------------------
= من طرق عن سماك، عن حنش، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 287) وقال: فيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح،. اهـ.
(1) أي: رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 152) بسند ضعيف.
(2) في سننه (3/ 98 رقم 62).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 112) من طريق الدارقطني، به.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 69): وفيه انقطاع.
(3) في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " برواية: إسحاق ابن منصور المروزي. (7/ 3600 - 3601 رقم 2616).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (8/ 2922) "وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه.
روي أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية، حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به". اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 50): "وهو المذهب جزم به في "الهداية" و"المذهب"، و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" و"منتخب الآدمي" =
[إسناده ضعيف]
21/ 3075 - (وعَنْ عليّ بْنِ رَباح اللَّخْمِّي: أن أعَمَى كانَ ينْشُدُ في المُوسِمِ في خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وهْوَ يَقُولُ:
يَا أَيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا … هَلْ يَعْقِلُ الأعمى الصَّحيحَ المُبْصِرَا
خَرّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
وَذَلِكَ أَنَّ أعْمَى كانَ يَقُودُهُ بَصيرٌ فَوَقَعَا فِي بئرٍ فَوقَعَ الأعْمَى على البَصِيرِ، فَمَاتَ البَصيرُ، فقَضى عمَرُ بعَقْلِ البَصيرِ على الأعْمَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) [أثر منقطع]
وفي الحَدِيثِ، أن رَجُلًا أتى أهْل أَبْياتِ فاسْتَسْقَاهُمْ فلَمْ يَسْقُوهُ حتَّى ماتَ فأغْرَمَهُمْ عمَرُ رضي الله عنه الدِّيةَ. حكاهُ أحمدُ(3) في روايةِ ابنْ مَنْصورٍ وقالَ: أَقُولُ بهِ).--------------------------------------------
= من طرق عن سماك، عن حنش، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 287) وقال: فيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح،. اهـ.
(1) أي: رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 152) بسند ضعيف.
(2) في سننه (3/ 98 رقم 62).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 112) من طريق الدارقطني، به.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 69): وفيه انقطاع.
(3) في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " برواية: إسحاق ابن منصور المروزي. (7/ 3600 - 3601 رقم 2616).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (8/ 2922) "وإن اضطر إنسان إلى طعام أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه.
روي أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية، حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به". اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 50): "وهو المذهب جزم به في "الهداية" و"المذهب"، و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" و"منتخب الآدمي" =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 195)