وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل(1) فقال: لا نعرف فيه شيئًا، فقيل: إن أبا عبد الله - يعني الشافعي - رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى.
وتعقبه ابن الرفعة(2) بأن من عرف حجة على من لم يعرف.
وروى البيهقي(3) من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين.
وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع الترمذي في جامعه(4) وابن المنذر(5)، فحكى كل واحد منهما الإجماع.
وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة(6) وعبد الرزاق(7) والبيهقي(8) عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه.
ورواه عبد الرزاق(9) أيضًا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: "إن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة".
وروى البيهقي(10) التأجيل المذكور عن عليٍّ وهو منقطع وفي إسناده ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 15 - 17).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 62).
(3) في السنن الكبرى (8/ 107).
(4) في السنن (4/ 6).
(5) في الإجماع له (ص 75) رقم (705) والإشراف له (2/ 197 رقم 1455).
(6) في المصنف (9/ 284 - 285 رقم 7488).
(7) في المصنف رقم (17858).
(8) في السنن الكبرى (8/ 109 - 110).
وهو أثر ضعيف منقطع.
(9) في المصنف رقم (17857).
(10) في السنن الكبرى (8/ 110).
وهو أثر ضعيف منقطع.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 223)