‌‌[الباب الثاني] بابُ رَجْمِ المحصَن مِنْ أهلِ الكتابِ وأنَّ الإسلامَ ليسَ بشرطٍ في الإحصَانِ
7/ 3098 - (عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اليَهودَ أتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرجُلٍ وامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فقالَ: "مَا تَجِدُونَ في كِتابِكُمْ؟ "، فقالُوا: تُسَخَّمُ وُجُوهُهُمَا وَيُخْزَيَانِ، قالَ: "كَذْبْتُمْ إنَّ فِيهَا الرَّجَمَ، فأتُوا بالتَّوْرَاةِ فاتلُوها إنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ"، فجاءوا بالتَّوْرَاةِ وجَاءُوا بقَارئ لَهُمْ فَقَرأَ حتَّى إذَا انْتَهَى إلى مَوْضِعٍ مِنْها وَضعَ يَدَهُ عَليهِ، فقِيلَ لهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفعَ يَدَهُ فإِذَا هِيَ تَلُوحُ، فقالَ أَوْ قالُوا: يَا محمَّد إنَّ فِيها الرَّجمَ ولكِنَّا كُنَّا نَتَكاتَمهُ بَيْنَنا، فأمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قالَ: فَلَقَدْ رأَيْتُهُ يَجْنَأ عَلَيْهَا يَقيها الحِجَارَةَ بَنفْسِهِ. متَّفَقٌ عَليهِ(1).
وفِي رِوَايةِ أَحمدَ(2) بِقَارِئٍ لَهُمْ أعْوَرَ يقالُ لهُ: ابْنُ صُورِيا. [صحيح]
8/ 3099 - (وعَنْ جابِرِ بْنِ عَبدِ الله قالَ: رجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلًا مِنْ أسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وامْرأَةً. رَوَاهُ أَحمدُ(3) ومُسلمٌ(4). [صحيح]
9/ 3100 - (وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبٍ قال: مُرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجلُودٍ فدَعاهُم فقالَ: "أهكَذَا تَجِدونَ حَدَّ الزِّنَا في كِتابِكُمْ؟ "، قالُوا: نعَمْ، فَدَعا رجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فقالَ: "أَنْشُدُكَ بالله الذِي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلى مُوسى، أَهكذَا تَجِدُون حَدَّ الزَّانِي في كِتابِكُمْ؟ "، قالَ: لَا، ولوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذا لمْ أخبِرْكَ بحَدِّ الرَّجمِ، ولكِنْ كَثُرَ في أشْرَافِنَا وكُنَّا إذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذَنا الضَّعِيفَ أَقمْنَا عَليهِ الحَدَّ، فقُلنا: تعَالَوْا فَلْنَجْتَمِع على شَيءٍ نُقِيمُهُ على الشَّرِيفِ والْوَضِيعِ فَجَعَلْنا التَّحْمِيمَ والجَلْدَ مَكانَ الرَّجْمِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ إنِّي أوَّلُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 5) والبخاري رقم (7543) ومسلم رقم (26/ 1699).
(2) في المسند (2/ 5) وقد تقدم.
(3) في المسند (3/ 321).
(4) في صحيحه رقم (28/ 1701) وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 241)