البصري(1)، ومالك(2)، وحماد، وأبي ثور(3)، والبتي(4) والشافعي(5) أنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود.
وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم.
واستدلوا بحديث العسيف المتقدم(6) فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
وبما أخرجه مسلم(7) والترمذي(8) وأبو داود(9) والنسائي(10) وابن ماجه(11) من حديث عبادة بن الصامت(12): "أنه صلى الله عليه وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة".
وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.
وكذلك حديث بريدة(13) الذي سيأتي هنالك، فإن فيه: "أنه صلى الله عليه وسلم رجمها قبل أن تقر أربعًا".
وبما أخرجه أبو داود(14) والنسائي(15) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنَّه كان قاعدًا يعمل في السُّوق فمرَّت امرأةٌ تحمل صَبِيًّا فثارَ الناسُ معها وثرتُ فيمن ثار، فانتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يقول: "من أبو هذا معك؟ "--------------------------------------------
(1) موسوعة الحسن البصري (1/ 157).
(2) عيون المجالس (5/ 2091 رقم المسألة 1511).
(3) فقه الإمام أبي ثور (ص 716).
(4) حكاه عنه الطحاوي في "المختصر" (3/ 283).
(5) البيان للعمراني (12/ 373).
(6) تقدم برقم (3092) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (24/ 1696).
(8) في سننه رقم (1435).
(9) في سننه رقم (4440).
(10) في سننه رقم (1957).
(11) في سننه رقم (2555). كلهم من حديث عمران بن حصين، وهو حديث صحيح.
(12) الصواب أنه من حديث "عمران بن حصين" كما يأتي برقم (3126) من كتابنا هذا.
(13) يأتي برقم (3125) من كتابنا هذا.
(14) في سننه رقم (4435).
(15) في السنن الكبرى (7184 - العلمية).
إسناده حسن.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 253)