الميم وآخره خاء معجمة وهو غصن دقيق. وقال في القاموس(1): الشِّمراخ بالكسر: العثكال عليه بسر، أو عنب كالشمروخ. انتهى.
والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكلُّ واحدةٍ من هذه الأغصان يسمى شمراخًا.
وحديث زيد بن أسلم(2) فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق، وهكذا إذا كان الجَلْد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسطًا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم، وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم، وينبغي أن يكون متوسطًا بين الجديد والعتيق.
قال في البحر(3): وقدر عرضه بأصبعٍ، وطوله بذراعٍ.
وحديث أبي أمامة(4) فيه دليل: على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضُرب بعثكول أو ما يشابهه مما يحتمله، ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ.
وقيل: [يكفي الاعتماد(5)] وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعًا. وقد جوَّز الله مثله في قوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا}(6) الآية.
[الباب الرابع عشر] بابُ مَنْ وقعَ على ذاتِ مُحْرَمٍ أَو عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ أو أَتى بهيمةً
39/ 3130 - (عن البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: لَقِيتُ خالِي ومَعَهُ الرَّايَةُ، فقُلْتُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قالَ: بَعَثَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجُلٍ تَزوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنُقَهُ وآخُذَ مالهُ. رواهُ الخمْسَةُ(7). ولمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجهْ والتِّرْمذيُّ أَخْذ المَالِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 325).
(2) تقدم برقم (3128) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (5/ 155).
(4) تقدم برقم (3129) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب).
(6) سورة ص، الآية (44).
(7) أحمد في المسند (4/ 290) وأبو داود رقم (4457) والترمذي رقم (1362) وقال: حسن غريب. والنسائي رقم (3331) وابن ماجه رقم (2607). =
والمراد ههنا بالعثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكلُّ واحدةٍ من هذه الأغصان يسمى شمراخًا.
وحديث زيد بن أسلم(2) فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق، وهكذا إذا كان الجَلْد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسطًا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم، وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم، وينبغي أن يكون متوسطًا بين الجديد والعتيق.
قال في البحر(3): وقدر عرضه بأصبعٍ، وطوله بذراعٍ.
وحديث أبي أمامة(4) فيه دليل: على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضُرب بعثكول أو ما يشابهه مما يحتمله، ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ.
وقيل: [يكفي الاعتماد(5)] وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعًا. وقد جوَّز الله مثله في قوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا}(6) الآية.
[الباب الرابع عشر] بابُ مَنْ وقعَ على ذاتِ مُحْرَمٍ أَو عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ أو أَتى بهيمةً
39/ 3130 - (عن البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: لَقِيتُ خالِي ومَعَهُ الرَّايَةُ، فقُلْتُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قالَ: بَعَثَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجُلٍ تَزوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنُقَهُ وآخُذَ مالهُ. رواهُ الخمْسَةُ(7). ولمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجهْ والتِّرْمذيُّ أَخْذ المَالِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 325).
(2) تقدم برقم (3128) من كتابنا هذا.
(3) البحر الزخار (5/ 155).
(4) تقدم برقم (3129) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من (ب).
(6) سورة ص، الآية (44).
(7) أحمد في المسند (4/ 290) وأبو داود رقم (4457) والترمذي رقم (1362) وقال: حسن غريب. والنسائي رقم (3331) وابن ماجه رقم (2607). =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 296)