وذهب ابن عباس: إلى أنه يلقى من أعلى بناءٍ في البلد(1).
وقد حكى صاحب الشفاء(2) إجماع الصحابة على القتل.
وقد حكى البغوي(3) عن الشعبي، والزهري، ومالك(4) وأحمد(5) وإسحاق: أنه يرجم.
وحكى ذلك الترمذي(6) عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن النخعي(7) أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطيُّ.
وقال المنذري(8): حرَّقَ اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/ 36): "قالت طائفة: عليه القتل، محصنًا كان أو غير محصن.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا.
كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ.
(2) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (3/ 323).
(3) في "شرح السنة" (10/ 309).
(4) عيون المجالس (5/ 2097 رقم 1515).
(5) المغني (12/ 349).
(6) في السنن (4/ 58).
وانظر: المغني لابن قدامة (12/ 349) والبيان للعمراني (12/ 366 - 367) وروضة الطالبين (10/ 90) والإشراف لابن المنذر (2/ 36).
(7) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 823).
(8) في "الترغيب والترهيب" (3/ 251).
وقد حكى صاحب الشفاء(2) إجماع الصحابة على القتل.
وقد حكى البغوي(3) عن الشعبي، والزهري، ومالك(4) وأحمد(5) وإسحاق: أنه يرجم.
وحكى ذلك الترمذي(6) عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن النخعي(7) أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطيُّ.
وقال المنذري(8): حرَّقَ اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم (2/ 36): "قالت طائفة: عليه القتل، محصنًا كان أو غير محصن.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمَرا أن يُحرق من فعلَ ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهما قالا: يرجم، وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا.
كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد". اهـ.
(2) "شفاء الأُوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للسيد الحسين بن بدر الدين (3/ 323).
(3) في "شرح السنة" (10/ 309).
(4) عيون المجالس (5/ 2097 رقم 1515).
(5) المغني (12/ 349).
(6) في السنن (4/ 58).
وانظر: المغني لابن قدامة (12/ 349) والبيان للعمراني (12/ 366 - 367) وروضة الطالبين (10/ 90) والإشراف لابن المنذر (2/ 36).
(7) موسوعة فقه الإمام النخعي (2/ 823).
(8) في "الترغيب والترهيب" (3/ 251).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 302)