وفي الحديث دليل: على أنها تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما روى أَبو داود(1) والنسائي(2) أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.
وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي](3) فعل بهذا كذا وكذا.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [عليه السلام](4) والشافعي(5) في قول له، وذهبت القاسمية(6) والشافعي (5) في قول له وأبو حنيفة (7) وأبو يوسف(7) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.
قال في البحر(8): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.
وأما حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله"(9)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4464) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (رقم 7340 - العلمية) وقد تقدم.
(3) في المخطوط (ب): (هذا الذي).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) البيان للعمراني (12/ 371 - 372).
(6) البحر الزخار (4/ 146).
(7) البناية في شرح الهداية (6/ 360).
(8) البحر الزخار (5/ 146).
(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
• أخرج أحمد في المسند (4/ 389) والنسائي في المجتبى رقم (4446) وفي السنن الكبرى رقم (4535) وابن حبان رقم (5894) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (7245) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قتلَ عصُفورًا عَبَثًا، عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامةِ منهُ يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عَبَثًا، ولم يقتلْني لمنفعة".
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، وهو الجعفي، أو الهلالي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 166) والنسائي في سننه رقم (4445) والحاكم (4/ 233) والبغوي في شرح السنة رقم (2787) والحميدي رقم (587) والدارمي (2/ 84) والبيهقي (9/ 86).
من طريق عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر يحدِّث، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبحَ عصفُورًا أو قتله في غير شيء"، قال عمرو: أحسِبه قال: "إلا بحقِّه، سألَهُ اللهُ عنه يومَ القيامة". =
وقد تقدم أن العلة أن يقال: [هذه التي](3) فعل بهذا كذا وكذا.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح، علي [عليه السلام](4) والشافعي(5) في قول له، وذهبت القاسمية(6) والشافعي (5) في قول له وأبو حنيفة (7) وأبو يوسف(7) إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط.
قال في البحر(8): إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوّه، كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه. انتهى.
وأما حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلَّا لأكله"(9)، فهو عموم مخصِّص لحديث الباب.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (4464) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (رقم 7340 - العلمية) وقد تقدم.
(3) في المخطوط (ب): (هذا الذي).
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) البيان للعمراني (12/ 371 - 372).
(6) البحر الزخار (4/ 146).
(7) البناية في شرح الهداية (6/ 360).
(8) البحر الزخار (5/ 146).
(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
• أخرج أحمد في المسند (4/ 389) والنسائي في المجتبى رقم (4446) وفي السنن الكبرى رقم (4535) وابن حبان رقم (5894) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (7245) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعتُ الشريدَ يقولُ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قتلَ عصُفورًا عَبَثًا، عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامةِ منهُ يقول: يا ربِّ، إنَّ فلانًا قتلني عَبَثًا، ولم يقتلْني لمنفعة".
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار، وهو الجعفي، أو الهلالي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج أحمد في المسند (2/ 166) والنسائي في سننه رقم (4445) والحاكم (4/ 233) والبغوي في شرح السنة رقم (2787) والحميدي رقم (587) والدارمي (2/ 84) والبيهقي (9/ 86).
من طريق عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر يحدِّث، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبحَ عصفُورًا أو قتله في غير شيء"، قال عمرو: أحسِبه قال: "إلا بحقِّه، سألَهُ اللهُ عنه يومَ القيامة". =
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 308)