والنَّسائيُّ(1) وأَبُو داوُدَ(2). [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ قالَ: "تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فصَاعِدًا". رَوَاهُ البُخاريُّ(3). [صحيح]
وفي روايةٍ قال: "اقْطَعُوا في رُبُعِ دِينَارٍ، وَلا تقْطَعُوا فِيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ"، وكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئذٍ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ، والدِّينَارُ اثْنَى عشر دِرْهَمًا. رَوَاهُ أَحمدُ(4). [صحيح]
وفي روايةٍ قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَارقِ فيما دُونَ ثمَنِ الْمِجَنِّ"، قِيل لِعائشةَ: ما ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قالتْ: رَبُعُ دِينَارٍ. رَواهُ النَّسائيُّ)(5). [منكر]
3/ 3142 - (وعَنِ الأعمَش عَنْ أبي صالِحٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِق البَيْضةَ فتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرقُ الحَبْلَ فتُقْطعُ يَدُهُ"، قالَ الأعمَشُ: كانُوا يَروْنَ أَنهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، والحَبْلُ كانوا يرَوْنَ أَنَّ مِنها ما يُساوِي دَرَاهِمَ. متَّفَقٌ عَليهِ(6)، وليْسَ لِمُسلمٍ فيهِ زيادَةُ قوْلِ الأعمَشِ). [صحيح]
قوله: (في مِجَنّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس(7)، ويُقَالُ له: مِجنة(8) بكسر الميم أيضًا، وجُنَانٌ وجُنَانَةٌ بضمهِمَا.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4917).
(2) في سننه رقم (4384).
(3) في سننه رقم (6789).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (6/ 80 - 81).
قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 255) وإسناده صحيح.
• وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4/ 1684) والنسائي رقم (4928) و (4929) وفي السنن الكبرى رقم (7415، 7416 - العلمية) وابن نصر المروزي في "السنة" رقم (322) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 165 - 166) والبيهقي (8/ 254، 255) من طرق بنحوه.
وهو حديث صحيح.
(5) في السنن رقم (4915).
وهو حديث منكر.
(6) أحمد في المسند (2/ 253) والبخاري رقم (6799) ومسلم رقم (7/ 1687).
وهو حديث صحيح.
(7) النهاية (1/ 301).
(8) القاموس المحيط (ص 1532).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 324)