(المذهب السادس): ثلث دينار، رواه ابن المنذر(1) عن الباقر.
(المذهب السابع): خمسة دراهم، حكاه في البحر(2) عن الناصر والنخعي(3) وروي عن ابن شبرمة(4)، وهو مروي عن ابن أبي(5) ليلى، والحسن البصري(6).
واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر(7) عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس.
(المذهب الثامن): دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر(8) عن النخعي(9)، وحكاه ابن حزم(10) عن طائفة.
(المذهب التاسع): ربع دينار من الذهب، ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم(11) ونقل نحوه ابن عبد البر(12).
واستدل ابن حزم(13) بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نصٌّ في غيره فيكون داخلًا تحت عموم الآية.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 107).
(2) البحر الزخار (5/ 176).
(3) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 573).
(4)
(5) الاستذكار (24/ 163 رقم 35880).
(6) قال ابن عبد البر في الاستذكار (24/ 165 رقم 35891):
وروي عن الحسن البصري، في هذا الباب روايات:
35892 - فروى الأشعث بن عبد الملك، أنه قال: ما كنت لأنْ أقطع اليد في أقل من خمسة دراهم.
35893 - وروى منصور عنه، أنه كان لا يوقَّتُ في السرقةِ شيئًا، ويتلو هذه الآية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
35894 - وروى قتادة عنه، أنه قال: تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد، فأجمع رأينا على درهمين".
وروي عن الحسن البصري روايات أخرى انظرها في: أحكام القرآن للجصاص (2/ 416).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 107).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 107).
(9) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 573).
(10) المحلى (11/ 351).
(11) المحلى (11/ 350).
(12) الاستذكار (24/ 158 - 159).
(13) المحلى (11/ 351 - 452).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 329)