أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة.
10/ 232 - (وعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ عَنْ أبِيهِ عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه رَخَّصَ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةَ أيامٍ وليَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهما. رَوَاهُ الأثْرَمُ فِي سنِنِه وابْنُ خُزَيمَةَ(1) وَالدارَقُطنيُّ(2)، قالَ الخَطَّابيُّ(3): هُوَ صَحِيحِ الإِسْنادِ). [حسن]
الحديث أخرجه الشافعي(4) وابن أبي شيبة(5)، وابن حبان(6)، وابن الجارود(7)، والبيهقي(8)، والترمذي في العلل(9)، وصححه الشافعي(10) وغيره، قاله الحافظ في الفتح، وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي، وصححه ابن خزيمة، والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله.

‌‌[الباب الرابع] باب توقيت مدة المسح
11/ 233 - (قَدْ أسْلَفنا فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ(11) وَأَبي بَكْرَةَ(12) [رضي الله عنه](13).
وَرَوَى شُرَيحُ بْنُ هانئٍ قالَ: سَألْتُ عائِشةَ رضي الله عنها عن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فإِنهُ أعْلَمُ بِهذا مِنِّي، كان يُسافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 96 رقم 192).
(2) في سننه (1/ 194 رقم 1).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 157).
(4) كما في ترتيب المسند (1/ 42 رقم 123).
(5) في "المصنف" (1/ 179).
(6) في صحيحه (4/ 153 - 154 رقم 1324).
(7) في "المنتقى" رقم (87).
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 276).
(9) في "العلل الكبير" رقم (67): وحديث أبي بكرة حسن قاله البخاري.
(10) في سنن حرملة كما في "التلخيص" (1/ 157).
(11) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (9/ 231) من كتابنا هذا.
(12) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (10/ 232) من كتابنا هذا.
(13) زيادة من (جـ).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 182)