الكتاب، من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم(1) بلفظ: "من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية".
وقد قدمنا نحوه قريبًا(2) عن الحارث بن الحارث الأشعري.
ورواه الحاكم(3) من حديث معاوية أيضًا.
والبزار(4) من حديث ابن عباس.
وأخرج مسلم(5) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية".
وأخرج أيضًا مسلم(6) نحوه عن ابن عمر وفيه قصة.
وأخرج الشيخان(7) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: "من حمل علينا السلاح فليس منّا".
وأخرجاه(8) أيضًا من حديث ابن عمر.
[وأخرج](9) مسلم من حديث أبي هريرة(10)، وسلمة بن الأكوع(11).
وأخرج أحمد(12) وأبو داود(13) والحاكم(14) من حديث أبي ذر: "من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 77، 78) وقال: صحيح على شرط الشيخين وقد حدث به الحجاج بن محمد أيضًا عن الليث، ولم يخرجاه.
وأخرجه الحاكم من طريق آخر في المستدرك (1/ 117) وسكت عنه هو والذهبي.
(2) تقدم آنفًا.
(3) في المستدرك (1/ 118) وسكت عنه هو والذهبي. قلت: سنده حسن.
(4) في المسند (رقم 1635 - كشف) وقد تقدم.
(5) في صحيحه رقم (53/ 1848).
(6) في صحيحه رقم (58/ 1851).
(7) البخاري رقم (7071) ومسلم رقم (163/ 100).
(8) البخاري رقم (7070) ومسلم رقم (161/ 98).
(9) في المخطوط (أ): (وأخرجه).
(10) في صحيحه رقم (164/ 101).
(11) في صحيحه رقم (99/ 162).
(12) في المسند (5/ 180).
(13) في السنن رقم (4758).
(14) في المستدرك (1/ 117) وقال: خالد بن وهبان لم يخرج في رواياته، وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 463)